المواد
مادة 1: على كل من يرغب في استيراد دقيق معد لغير صناعة الخبز ولا تنطبق عليه احكام القرار رقم 11 ل.ر. تاريخ 27/1/1939 ولا سيما المادة السادسة منه ولا المواصفات الواردة في القرار رقم 10651 تاريخ 12/2/1959 ان يستحصل على موافقة مسبقة خاصة من وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تحدد فيها وجهة استعمال الدقيق وتمنح بناء على انهاء مصلحة حماية المستهلك.
مادة 2: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة في القرارين رقم 10880 و10881 تاريخ 8/12/1959 يجب ان يرفق طلب الموافقة المذكورة في المادة السابقة ببيان مفصل عن مواصفات الدقيق وبشهادة تحليل من بلد المنشأ.
مادة 3: يخضع الدقيق المعد لغير صناعة الخبز للتحليل ضمن الشروط والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز سنة 1960
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: فيليب تقلا