All legislation

قرار Decision No. 393 07/07/1960

تحديد شروط استيراد الدقيق المعد لغير صناعة الخبز

Type
قرار · Decision
Number
393
Date
07/07/1960
Official Gazette
Issue 30, 13/07/1960, p. 702-703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 393 تاريخ 07/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل من يرغب في استيراد دقيق معد لغير صناعة الخبز ولا تنطبق عليه احكام القرار رقم 11 ل.ر. تاريخ 27/1/1939 ولا سيما المادة السادسة منه ولا المواصفات الواردة في القرار رقم 10651 تاريخ 12/2/1959 ان يستحصل على موافقة مسبقة خاصة من وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تحدد فيها وجهة استعمال الدقيق وتمنح بناء على انهاء مصلحة حماية المستهلك.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة في القرارين رقم 10880 و10881 تاريخ 8/12/1959 يجب ان يرفق طلب الموافقة المذكورة في المادة السابقة ببيان مفصل عن مواصفات الدقيق وبشهادة تحليل من بلد المنشأ.

المادة 3

مادة 3: يخضع الدقيق المعد لغير صناعة الخبز للتحليل ضمن الشروط والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا