النص الكامل

قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 نافذ

المادة 1

المادة 1

كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.

المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181986/article/1/