المادة 1
كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.
قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 In force
كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.
المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/181986/article/1/