المادة 9
شروط اعطاء التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية:
يمكن اعطاء الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية بالشروط التالية:
1 - ان يتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2 - ان يجري التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.
3 - ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر.
4 - ان لا يزيد التعويض المقطوع عن نصف راتب الموظف المكلف بالعمل الاضافي.
5 - ان تكون هناك اعتمادات مرصدة لهذه الغاية في الموازنة.