النص الكامل

نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة نافذ

المادة 10

المادة 10

معدلة 03/10/2002

(عدلت بموجب قانون 79 / 2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 8755 / 2002 )

المكافآت السنوية:

1 - يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة سنوية اذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة، او يساهم في تطوير وتحسين انتاجية الادارة، بما يحقق وفرا ماليا اكيدا او اختصارا للجهد، على ان لا تتعدى راتب او تعويض شهر كحد اقصى.

2 - يمكن ايضا منح الموظف والمتعاقد والاجير مكافأة سنوية اضافية على الا تتعدى راتب شهر للموظف او تعويض شهر للمتعاقد او الاجر الشهري للأجير، تقديرا لانجازه المتميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به، وذلك استنادا الى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد المكافـأة على اساس التقييم التالي (كفوء جدا - كفوء - جيد جدا - مقبول)

3 - لا يجوز ان تتجاوز قيمة المكافأة السنوية الواحدة في جميع الاحوال ثمانية ملايين وخمسماية الف ل.ل.

4 - تحدد المكافأة السنوية بقرار من الوزير المختص مباشرة، بالنسبة للعمل الذي يستدعي التقدير، بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.

5 - تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا النص.

خلافا لاي نص آخر، تطبق احكام الفقرة اولا اعلاه، على جميع العاملين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام، بصرف النظر عن كيفية اشغالهم للوظيفة التي يتقاضون من اجلها المكافأة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/10/2002 · نص الجامعة اللبنانية

    المكافآت السنوية:

    1 - يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة سنوية اذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة، او يساهم في تطوير وتحسين انتاجية الادارة، بما يحقق وفرا ماليا اكيدا او اختصارا للجهد، على ان لا تتعدى راتب او تعويض شهر كحد اقصى.

    2 - يمكن ايضا منح الموظف والمتعاقد والاجير مكافأة سنوية اضافية على الا تتعدى راتب شهر للموظف او تعويض شهر للمتعاقد او الاجر الشهري للأجير، تقديرا لانجازه المتميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به، وذلك استنادا الى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد المكافـأة على اساس التقييم التالي (كفوء جدا - كفوء - جيد جدا - مقبول)

    3 - لا يجوز ان تتجاوز قيمة المكافأة السنوية الواحدة في جميع الاحوال ثمانية ملايين وخمسماية الف ل.ل.

    4 - تحدد المكافأة السنوية بقرار من الوزير المختص مباشرة، بالنسبة للعمل الذي يستدعي التقدير، بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.

    5 - تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا النص.

    خلافا لاي نص آخر، تطبق احكام الفقرة اولا اعلاه، على جميع العاملين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام، بصرف النظر عن كيفية اشغالهم للوظيفة التي يتقاضون من اجلها المكافأة.

  2. النسخة 2.0 · من 03/10/2002 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 8755 تاريخ 25/09/2002, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: البند (1) - يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية إذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة, أو يساهم في تطوير وتحسين إنتاجية الإدارة بما يحقق وفرا ماليا أكيدا أو اختصارا للجهد. البند (2) - ويمكن أيضا منح الموظف الذي يكون تقييم أدائه بدرجة ممتازة مكافأة نقدية تقديرا لإنجازه المتميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به, على ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين تطالهم المكافأة لأدائهم المتميز نسبة ال- 10% من مجموع العاملين في الإدارة المختصة. البند (5) - يجب ألا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للموظف أو ضعفي التعويض الشهري للمتعاقد أو ضعفي الأجر الشهري للأجير في الإدارة المختصة.

المادة 10 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/181992/article/10/