جميع التشريعات

قرار رقم 87 30/06/2000

انشاء جمعية تعاونية زراعية في رشاف (محافظة الجنوب)

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
30/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/07/2000, ص. 2499
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 30/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية

المنعقدة بتاريخ 10/03/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في رشاف ­ قضاء بنت جبيل م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة رشاف. رأسمالها الاساسي: /550,000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. مركزها: بلدة رشاف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاء اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين كافة الآلأت اللازمة للزراعة التي يهتم بها الاعضاء. 2­ تأمين كافة المستلزمات الزراعية من بذار واسمدة وادوية زراعية. 3­ الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اقامة ندوات ودورات تدريبية. 4­ الاهتمام بتصريف الانتاج الزراعي للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طرييه