المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في رشاف قضاء بنت جبيل م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة رشاف. رأسمالها الاساسي: /550,000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. مركزها: بلدة رشاف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاء اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين كافة الآلأت اللازمة للزراعة التي يهتم بها الاعضاء. 2 تأمين كافة المستلزمات الزراعية من بذار واسمدة وادوية زراعية. 3 الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اقامة ندوات ودورات تدريبية. 4 الاهتمام بتصريف الانتاج الزراعي للاعضاء.