جميع التشريعات

مرسوم رقم 3335 05/07/2000

اعتبار الاعمال العائدة لابراز المعالم الاثرية في العقار رقم 2221 من منطقة صور العقارية من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
3335
التاريخ
05/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/07/2000, ص. 2481
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3335 تاريخ 05/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك)

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم

2001 تاريخ 09/06/2000

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لابراز المعالم الأثرية في العقار رقم 2221 من منطقة صور من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار 2221 من منطقة صور العقارية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون