المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لابراز المعالم الأثرية في العقار رقم 2221 من منطقة صور من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3335 05/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم
2001 تاريخ 09/06/2000
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لابراز المعالم الأثرية في العقار رقم 2221 من منطقة صور من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار 2221 من منطقة صور العقارية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون