المادة 1
مادة 1: تعتبر مناطق ريفية, ومناطق ترغب الحكومة في تنميتها, المناطق المحررة من الاحتلال الاسرائيلي في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع.
مرسوم رقم 3361 07/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ
16 ايلول 1983 (وضع حوافز لانعاش الريف ونشر
الصناعات في كافة المناطق),
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والشؤون
البلدية والقروية والاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/06/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر مناطق ريفية, ومناطق ترغب الحكومة في تنميتها, المناطق المحررة من الاحتلال الاسرائيلي في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع.
مادة 2: يحدد النطاق الجغرافي للمناطق المذكورة في المادة الاولى بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 3: تستفيد المؤسسات الصناعية الجديدة التي تنشأ في النطاق الجغرافي المحدد, من احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته التي تعفي من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ضمن شروط معينة, المؤسسات الصناعية التي تنشأ في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها. ويستفيد كل اول مصنع يقام خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون في كل قرية في المناطق المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وكذلك المصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى تلك المناطق, من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 16/09/1983
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدافي 7 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الشؤون البلدية القروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي