المادة 2
مادة 2: يحدد النطاق الجغرافي للمناطق المذكورة في المادة الاولى بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 3361 تاريخ 07/07/2000 نافذ
مادة 2: يحدد النطاق الجغرافي للمناطق المذكورة في المادة الاولى بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 3361 تاريخ 07/07/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182000/article/2/