جميع التشريعات

قرار رقم 81 30/06/2000

انشاء جمعية تعاونية انتاجية وحرفية في المرج (محافظة البقاع)

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
30/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/07/2000, ص. 2495-2496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 30/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 10/03/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية الحرفية في المرج م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدات المرج ­ بر الياس ­ الروضة. مركزها: المرج. مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاف الرأسمال السهمي المكتتب به. رأسمالها الاساسي: /1,000,000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه. 2­ تأمين مستلزمات الانتاج. 3­ تصنيع الانتاج الحرفي من خياطة­ تطرير وتسويقها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/06/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طرييه