ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 10/03/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية الحرفية في المرج م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدات المرج بر الياس الروضة. مركزها: المرج. مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاف الرأسمال السهمي المكتتب به. رأسمالها الاساسي: /1,000,000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه. 2 تأمين مستلزمات الانتاج. 3 تصنيع الانتاج الحرفي من خياطة تطرير وتسويقها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/06/2000
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طرييه