جميع التشريعات

قرار رقم 91 30/06/2000

انشاء جمعية تعاونية زراعية في مركبا (محافظة النبطية)

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
30/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/07/2000, ص. 2501-2502
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 30/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 28/03/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في مركبا م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مركبا. مركزها: بلدة مركبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: /700,000/ل.ل. سبعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية ووذلك بان تعمل على: 1­ امتلاك الآلات الزراعية اللازمة. 2­ الاهتمام بتأمين جميع المستلزمات الزراعية من بذور واسمدة وادوية زراعية. 3­ الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اقامة الندوات والدورات التدريبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طرييه