ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 28/03/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في مركبا م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مركبا. مركزها: بلدة مركبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: /700,000/ل.ل. سبعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية ووذلك بان تعمل على: 1 امتلاك الآلات الزراعية اللازمة. 2 الاهتمام بتأمين جميع المستلزمات الزراعية من بذور واسمدة وادوية زراعية. 3 الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اقامة الندوات والدورات التدريبية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2000
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طرييه