جميع التشريعات

علم وخبر رقم 94 06/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "المعهد اللبناني للمعاقين - مستشفى بيت شباب" مركزها: بيت شباب - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
94
التاريخ
06/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/07/2000, ص. 2484
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 94 تاريخ 06/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المعهد اللبناني للمعاقين - مستشفى

بيت شباب" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4629/2 تاريخ

27/10/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المعهد اللبناني للمعاقين ـ مستشفى بيت شباب». مركزها: بيت شباب ـ ملك الرهبانية اللبنانية المارونية ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع أصدقاء المعاقين. 2 ـ إنشاء سلسلة تضامن وتعاون محلية وعالمية مع أصدقاء المعاق. 3 ـ تعزيز النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والحرفية بين أصدقاء المعاقين والمعاقين خاصة نشاطات المعهد. 4 ـ تقديم الدعم المادي والمعنوي إلى معهد المعاقين في بيت شباب. 5 ـ المساهمة الفعالة في تنمية روح التعاون مع المعاق والعمل على صهره في بوتقة المجتمع. المؤسسون السادة: د. أنطوان عبدو فرحات ديب جرجس يونس د. عاطف مرشد صليبا مجدلاني د. سمير جوزف أبو عزي د. فؤاد توفيق مراد رياض الدكتور نايف حسن قائدبيه ارنست مجيد صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير جوزف أبو عزي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر