المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المعهد اللبناني للمعاقين ـ مستشفى بيت شباب». مركزها: بيت شباب ـ ملك الرهبانية اللبنانية المارونية ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع أصدقاء المعاقين. 2 ـ إنشاء سلسلة تضامن وتعاون محلية وعالمية مع أصدقاء المعاق. 3 ـ تعزيز النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والحرفية بين أصدقاء المعاقين والمعاقين خاصة نشاطات المعهد. 4 ـ تقديم الدعم المادي والمعنوي إلى معهد المعاقين في بيت شباب. 5 ـ المساهمة الفعالة في تنمية روح التعاون مع المعاق والعمل على صهره في بوتقة المجتمع. المؤسسون السادة: د. أنطوان عبدو فرحات ديب جرجس يونس د. عاطف مرشد صليبا مجدلاني د. سمير جوزف أبو عزي د. فؤاد توفيق مراد رياض الدكتور نايف حسن قائدبيه ارنست مجيد صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير جوزف أبو عزي.