المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتباراً من 1/7/2000 لبلوغه السن القانونية سماحة الشيخ مفيد شلق، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 3363 07/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره
رقم 24 تاريخ 06/06/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتباراً من 1/7/2000 لبلوغه السن القانونية سماحة الشيخ مفيد شلق، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم