All legislation

مرسوم Decree No. 3363 07/07/2000

احالة رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا (سماحة الشيخ مفيد) على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
3363
Date
07/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2358-2359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3363 تاريخ 07/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره

رقم 24 تاريخ 06/06/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتباراً من 1/7/2000 لبلوغه السن القانونية سماحة الشيخ مفيد شلق، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم