المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 11155 / 1997 )
اعفي "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" من الضرائب
والرسوم التالية:
- ضريبة الدخل
- ضريبة الاملاك المبنية
- ضريبة الاراضي
- الرسوم البلدية التي تترتب على القيمة التأجيرية للاماكن
التي يشغلها او يستأجرها.
الغيت الفقرتان الخامسة والسادسة من هذه المادة.
- وتستوفى الرسوم الجمركية عن كافة استيرادات المجلس
الوطني للصيد البري
- رسم الطابع المالي
- رسم استعمال املاك الدولة
- الرسوم المترتبة على رخص الابنية التي ينشؤها.
- الرسوم القضائية على اختلاف انواعها
- رسوم رخص الاستثمار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرتين الخامسة والسادسة) بموجب مرسوم رقم 11155 تاريخ 15/10/1997, المادة 1, 23/10/1997
مادة 1: يلغى نص كل من الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 9977 تاريخ 01/04/1975 وتستوفى الرسوم الجمركية عن كافة استيرادات المجلس الوطني للصيد البري