جميع التشريعات

مرسوم رقم 9977 01/04/1975

إعفاء "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" من بعض الضرائب والرسوم

النوع
مرسوم
الرقم
9977
التاريخ
01/04/1975
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/04/1975, ص. 378-379
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11155 تاريخ 15/10/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9977 تاريخ 01/04/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11155 / 1997 )

اعفي "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" من الضرائب

والرسوم التالية:

- ضريبة الدخل

- ضريبة الاملاك المبنية

- ضريبة الاراضي

- الرسوم البلدية التي تترتب على القيمة التأجيرية للاماكن

التي يشغلها او يستأجرها.

الغيت الفقرتان الخامسة والسادسة من هذه المادة.

- وتستوفى الرسوم الجمركية عن كافة استيرادات المجلس

الوطني للصيد البري

- رسم الطابع المالي

- رسم استعمال املاك الدولة

- الرسوم المترتبة على رخص الابنية التي ينشؤها.

- الرسوم القضائية على اختلاف انواعها

- رسوم رخص الاستثمار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي