المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: "تسدد أجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية - لأجرة المحل الواحد - تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارات الكاملة - 50 قرشا عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا. - 40 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية - للسيارات الكاملة 30 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن - عن التحميل والتفريغ - 300 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة - 20 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.