جميع التشريعات

مرسوم رقم 422 01/09/1977

تعديل نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 (نظام التعويضات والمساعدات )

النوع
مرسوم
الرقم
422
التاريخ
01/09/1977
الجريدة الرسمية
العدد 30, 15/09/1977, ص. 474
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 4036 تاريخ 15/07/1987 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 422 تاريخ 01/09/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: "تسدد أجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية - لأجرة المحل الواحد - تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارات الكاملة - 50 قرشا عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا. - 40 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية - للسيارات الكاملة 30 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن - عن التحميل والتفريغ - 300 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة - 20 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.

بعبدا في 1 ايلول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل