All legislation

مرسوم Decree No. 422 01/09/1977

تعديل نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 (نظام التعويضات والمساعدات )

Type
مرسوم · Decree
Number
422
Date
01/09/1977
Official Gazette
Issue 30, 15/09/1977, p. 474
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4036 تاريخ 15/07/1987 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 422 تاريخ 01/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: "تسدد أجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية - لأجرة المحل الواحد - تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارات الكاملة - 50 قرشا عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا. - 40 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية - للسيارات الكاملة 30 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن - عن التحميل والتفريغ - 300 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة - 20 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.

بعبدا في 1 ايلول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل