جميع التشريعات

مرسوم رقم 425 01/09/1977

تحديد كيفية تنفيذ اشغال الترميم والتجهيز في المبانيالحكومية

النوع
مرسوم
الرقم
425
التاريخ
01/09/1977
الجريدة الرسمية
العدد 30, 15/09/1977, ص. 479-480
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (the text)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 40: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977 (1) (احكام خاصة تتناول كيفية تنفيذ صفقات الاشغال والتجهيز المتعلقة باعمال ترميم واصلاح مباني الادارات العامة والمؤسسات العامة وتجهيزها) ولا سيما المادة الثالثة منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/1977

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تنفذ صفقات ترميم وتجهيز الابنية الحكومية (ادارات ومؤسسات عامة) التي ستعقد على حساب الاعتماد المرصد في موازنة 1977, على التنسيب : 13 - 2 - 8 - 12 او على حساب سلفات الخزينة المعطاة لهذه الغاية, وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

1- تقدم كل ادارة او مؤسسة عامة, يحتاج البناء الذي تشغله الى اصلاح او ترميم او تجهيز, طلبا بذلك الى وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - تبين فيه حالة البناء واشغال الترميم والتجهيزات المطلوبة.

2- تتولى المديرية العامة للطرق والمباني الكشف على البناء ووضع الدراسة الفنية اللازمة وعقد الصفقة.

3- على المديرية العامة للطرق والمباني ابلاغ الادارة او المؤسسة العامة عن بدء تنفيذ الاشغال العامة وذلك قبل اسبوع على الاقل, وعلى هذه الادارة او المؤسسة اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ الاشغال دون عرقلة او تأخير, وبقيام الموظفين بأعمالهم بصورة طبيعية.

المادة 3

يوضع لكل صفقة ما عدا تلك التي تنفذ بالامانة او بموجب بيان او فاتورة, دفتر شروط خاص تحدد فيه شروط التنفيذ والمهلة وكيفية دفع المبلغ للمتعهد على حساب الاشغال المنفذة, وشرط الاشتراك بالصفقة وغير ذلك من الامور الضرورية لحسن قيام المتعهد بالتزاماته.

المادة 4

يصدق دفتر الشروط المدير العام للطرق والمباني اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسماية الف ليرة, ووزير الاشغال العامة والنقل في الحالات الاخرى.

المادة 5

1- تجرى الصفقة مهما بلغت قيمتها, لجنة خاصة يعينها المدير العام للطرق والمباني.

2- تستلم الاشغال والتجهيزات لجان خاصة يعينها وزير الاشغال العامة والنقل ومؤلفة من ثلاثة اعضاء: عضوين يمثلان المديرية العامة للطرق والمباني وعضو ثالث يمثل الادارة او المؤسسة العامة المعنية.

المادة 6

تصفى النفقة وتدفع وفقا لما يلي:

1- تصفى النفقة من قبل مصفي نفقات وزارة الاشغال العامة والنقل عل ضوء المستندات الثبوتية ومحضر لجنة الاستلام.

2- تدفع النفقة من اصل سلفة موازنة تعطى لمدير عام الطرق والمباني بقرار من مدير المالية العام تحول قيمتها الى حساب خاص مفتوح لدى مصرف لبنان بأسم مدير عام الطرق والمباني, وذلك بموجب اوامر دفع صادرة عن مدير عام الطرق والمباني ومؤشر عليها من قبل محتسب المالية المركزي.

3- تسدد السلفة بالمستندات الثبوتية للنفقة.

المادة 7

تسدد من اصل هذا الاعتماد ولحساب الخزينة, سلفات الخزينة المعطاة للجنة العليا لاصلاح وتجهيز مباني الدولة, وذلك وفقا لبيان يوقعه رئيس اللجنة, مرفقا بالاوراق الثبوتية.

المادة 8

عند نفاذ هذا الاعتماد, يمكن عقد صفقات تجهيز وترميم الابنية الحكومية على حساب سلفات خزينة توضع بتصرف وزير الاشغال العامة والنقل لهذه الغاية وذلك بقرار من وزير المالية على ان تسدد من اعتمادات تلحظ لذلك في موازنة 1978.

المادة 9

في حال تنفيذ صفقات اشغال الترميم والتجهيز من قبل الادارة او المؤسسة العامة المختصة تطبق القواعد التالية:

1- تضع الادارة او المؤسسة العامة المختصة بيانا تفصيليا بالاشغال والتجهيزات المطلوبة مع قيمتها الاجمالية وتودعه وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني, وتطلب استنادا اليه اعطاءها سلفة بالمبلغ المطلوب.

2- يمكن اعطاء الادارة او المؤسسة العامة المعنية سلفة موازنة من اصل الاعتماد الملحوظ, وذلك بقرار من مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير عام الطرق والمباني.

3- تعقد صفقات اشغال الترميم والتجهيز المطلوبة وفقا للاصول المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977

تصفى هذه النفقات من قبل مصفي الادارة او المؤسسة العامة, وتدفع بموجب امر دفع صادر عن مدير الادارة او رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة ويؤشر عليه محتسب المالية المركزي.

4- عند نفاذ الاعتماد يمكن اعطاء الادارة او المؤسسة العامة سلفة خزينة بالمبلغ المطلوب وذلك بقرار من وزير المالية.

وتسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة 1978

(مادة جديدة مضافة بالقانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 ج ر 31 تاريخ 15/8/1985):

يمدد لغاية 31/12/1985 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977 وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 26/5/1977 وباحكام المرسوم التطبيقي رقم 425 تاريخ 1/9/1977 فيما عنى الاعتمادات والسلفات التي اعطيت او قد تعطى للادارات العامة لتامين اشغال ترميم مباني الادارات العامة واعادة تجهيزها واصلاحها سواء كانت هذه المباني مستاجرة او ملكا للدولة.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 ايلول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري