النص الكامل

مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

يصدق دفتر الشروط المدير العام للطرق والمباني اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسماية الف ليرة, ووزير الاشغال العامة والنقل في الحالات الاخرى.

المادة 4 من مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182093/article/4/