جميع التشريعات

مرسوم رقم 10370 09/06/1997

اعفاء هبة مقدمة من دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية في دبي الى دار الفتوى من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
10370
التاريخ
09/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2471
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10370 تاريخ 09/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي 170/97

تاريخ 26/05/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/04/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية في دبي الى دار الفتوى (دائرة اوقاف عكار) وهي عبارة عن تمور والبسة وسجاد بموجب الفاتورتين رقم 2088 تاريخ 9/1/1997 ورقم 4395 تاريخ 18/1/1997

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري