ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي 170/97
تاريخ 26/05/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/04/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية في دبي الى دار الفتوى (دائرة اوقاف عكار) وهي عبارة عن تمور والبسة وسجاد بموجب الفاتورتين رقم 2088 تاريخ 9/1/1997 ورقم 4395 تاريخ 18/1/1997
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري