جميع التشريعات

قرار رقم 260 10/06/1997

انشاء مشتلين لانتاج نصوب وشتول الفواكه الاستوائية واغراس الاشجار المثمرة والحرجية في محافظتي جبل لبنان والنبطية

النوع
قرار
الرقم
260
التاريخ
10/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2516-2517
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 260 تاريخ 10/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ

12/06/1959 (احكام خاصة بوزارة الزراعة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ

18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشا في جبيل - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان مشتل لانتاج نصوب وشتول الفواكه الاستوائية وغيرها التي اثبتت التجارب امكانية نجاحها في بعض المناطق اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشا في محافظة النبطية - مشتل زراعي وحرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية والتي تتلائم زراعتها وطبيعة المنطقة

المادة 3

مادة 3: يخضع المشتلان المذكوران لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحتي الزراعة في جبل لبنان والنبطية

المادة 4

مادة 4: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتامين بدل ايجار وانشاء المشتلين المذكورين من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة وزارة الزراعة لعام 1997

المادة 5

مادة 5: تتعاون مديرية الثروة الزراعية ومديرية التنمية الريفية مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية باختيار الاصناف والانواع الجديدة المراد نشرها في هاتين المنطقتين وفي غيرها من المناطق الزراعية الاخرى

المادة 6

مادة 6: يوزع انتاج مشتل النبطية على قرى محافظة النبطية - يوزع انتاج مشتل جبيل على جميع المناطق الزراعية التي اثبتت التجارب امكانية نجاح هذا النوع من النصوب والشتول فيها

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره

بيروت في 10 حزيران 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري