المادة 1
مادة 1: ينشا في جبيل - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان مشتل لانتاج نصوب وشتول الفواكه الاستوائية وغيرها التي اثبتت التجارب امكانية نجاحها في بعض المناطق اللبنانية
قرار Decision No. 260 10/06/1997
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ
12/06/1959 (احكام خاصة بوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ
18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: ينشا في جبيل - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان مشتل لانتاج نصوب وشتول الفواكه الاستوائية وغيرها التي اثبتت التجارب امكانية نجاحها في بعض المناطق اللبنانية
مادة 2: ينشا في محافظة النبطية - مشتل زراعي وحرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية والتي تتلائم زراعتها وطبيعة المنطقة
مادة 3: يخضع المشتلان المذكوران لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحتي الزراعة في جبل لبنان والنبطية
مادة 4: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتامين بدل ايجار وانشاء المشتلين المذكورين من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة وزارة الزراعة لعام 1997
مادة 5: تتعاون مديرية الثروة الزراعية ومديرية التنمية الريفية مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية باختيار الاصناف والانواع الجديدة المراد نشرها في هاتين المنطقتين وفي غيرها من المناطق الزراعية الاخرى
مادة 6: يوزع انتاج مشتل النبطية على قرى محافظة النبطية - يوزع انتاج مشتل جبيل على جميع المناطق الزراعية التي اثبتت التجارب امكانية نجاح هذا النوع من النصوب والشتول فيها
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره
بيروت في 10 حزيران 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري