جميع التشريعات

مرسوم رقم 10379 09/06/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

النوع
مرسوم
الرقم
10379
التاريخ
09/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2475
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10379 تاريخ 09/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللنبانية

بناء على المرسوم رقم 3009 تاريخ 22/05/1980

(الترخيص للسيد بطرس يوسف عطية من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بطرس

يوسف عطية والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3009 تاريخ 22/5/1980 المتعلق بالترخيص للسيد بطرس يوسف عطية من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر