المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3009 تاريخ 22/5/1980 المتعلق بالترخيص للسيد بطرس يوسف عطية من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 10379 09/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللنبانية
بناء على المرسوم رقم 3009 تاريخ 22/05/1980
(الترخيص للسيد بطرس يوسف عطية من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بطرس
يوسف عطية والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/05/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3009 تاريخ 22/5/1980 المتعلق بالترخيص للسيد بطرس يوسف عطية من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر