جميع التشريعات

مرسوم رقم 10413 10/06/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى اقضية الزهراني وصيدا وجزين والنبطية بمياه الشرب من نبع الطاسة ومصادر اخرى - انشاء محطة ضخ على بئر بلدة المجيدل وطريق مرور (تعديل اللائحة والخريطة المرفقتين بالمرسوم رقم 3090 تاريخ 20/01/1993 - قضاء جزين)

النوع
مرسوم
الرقم
10413
التاريخ
10/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2489-2490
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10413 تاريخ 10/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي العائد لمشروع تموين بعض قرى

اقضية الزهراني وصيدا وجزين والنبطية بمياه الشرب

من نبع الطاسة ومصادر اخرى - انشاء محطة ضخ على

بئر بلدة المجيدل وطريق مرور (تعديل اللائحة

والخريطة المرفقتين بالمرسوم رقم 3090 تاريخ

20/01/1993 - قضاء جزين)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى اقضية الزهراني وصيدا وجزين والنبطية بمياه الشرب من نبع الطاسة ومصادر اخرى انشاء محطة ضخ على بئر بلدة المجيدل وطريق مرور (تعديل اللائحة والخريطة المرفقتين بالمرسوم رقم 3090 تاريخ 20/1/1993- قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه