ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي العائد لمشروع تموين بعض قرى
اقضية الزهراني وصيدا وجزين والنبطية بمياه الشرب
من نبع الطاسة ومصادر اخرى - انشاء محطة ضخ على
بئر بلدة المجيدل وطريق مرور (تعديل اللائحة
والخريطة المرفقتين بالمرسوم رقم 3090 تاريخ
20/01/1993 - قضاء جزين)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى اقضية الزهراني وصيدا وجزين والنبطية بمياه الشرب من نبع الطاسة ومصادر اخرى انشاء محطة ضخ على بئر بلدة المجيدل وطريق مرور (تعديل اللائحة والخريطة المرفقتين بالمرسوم رقم 3090 تاريخ 20/1/1993- قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه