المادة 1
تلغى المراسيم ذات الارقام 9275 و9276 و9277 تاريخ 5/10/1996 المتعلقة بتحديد شروط خاصة لدراسة الحقوق والطب العام وطب الاسنان والصيدلة والهندسة في لبنان وفي الخارج.
مرسوم رقم 10434 14/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية) وتعديلاته
بناء على المراسيم رقم 9275 و9276 و9277 تاريخ 05/10/1996 المتعلقة بتحديد شروط خاصة لدراسة الحقوق والطب العام وطب الاسنان والصيدلة والهندسة في لبنان وفي الخارج
بناء على اقتراح كل من وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير الصحة العامة ووزير الاشغال العامة ووزير العدل
وبعد استطلاع راي مجلس التعليم العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 188 تاريخ 09/06/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997 وتاريخ 11/06/1997
يرسم ما ياتي:
تلغى المراسيم ذات الارقام 9275 و9276 و9277 تاريخ 5/10/1996 المتعلقة بتحديد شروط خاصة لدراسة الحقوق والطب العام وطب الاسنان والصيدلة والهندسة في لبنان وفي الخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 14 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير العدل الامضاء: بهيج طباره