All legislation

مرسوم Decree No. 10434 14/06/1997

الغاء المراسيم ذات الارقام 9275 و9276 و9277 تاريخ 05/10/1996 المتعلقة بتحديد شروط خاصة لدراسة الحقوق والطب العام وطب الاسنان والصيدلة والهندسة

Type
مرسوم · Decree
Number
10434
Date
14/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2500-25001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على المراسيم رقم 9275 و9276 و9277 تاريخ 05/10/1996 المتعلقة بتحديد شروط خاصة لدراسة الحقوق والطب العام وطب الاسنان والصيدلة والهندسة في لبنان وفي الخارج

بناء على اقتراح كل من وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير الصحة العامة ووزير الاشغال العامة ووزير العدل

وبعد استطلاع راي مجلس التعليم العالي

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 188 تاريخ 09/06/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997 وتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تلغى المراسيم ذات الارقام 9275 و9276 و9277 تاريخ 5/10/1996 المتعلقة بتحديد شروط خاصة لدراسة الحقوق والطب العام وطب الاسنان والصيدلة والهندسة في لبنان وفي الخارج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 14 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير العدل الامضاء: بهيج طباره