جميع التشريعات

قانون 19/07/1954

تعديل قانون 20 كانون الاول سنة 1951 المتعلق بضريبةالاراضي

النوع
قانون
التاريخ
19/07/1954
الجريدة الرسمية
العدد 30, 21/07/1954, ص. 550
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 19/07/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 57 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 تبقى مرعية الاجراء خلال عامي 1953 و1954 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 4 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 يرجأ فرض الضريبة المستوفاة على اساس متوسط الدخل المخمن الى بدء عام 1955 وفرض الضريبة المستوفاة على اساس الدخل الحقيقي الى بدء عام 1956.

المادة 3

مادة 3: يلغى المقطع الاخير من المادة 29 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المادة 46 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 العبارة التالية. "وتطبق نفس القاعدة عند وجود سهو في التصنيف ".

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما عدا المادة الاولى منه التي يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1953.

بيروت في 19 تموز سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي