المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 57 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 تبقى مرعية الاجراء خلال عامي 1953 و1954 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
قانون Law 19/07/1954
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 57 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 تبقى مرعية الاجراء خلال عامي 1953 و1954 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 4 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 يرجأ فرض الضريبة المستوفاة على اساس متوسط الدخل المخمن الى بدء عام 1955 وفرض الضريبة المستوفاة على اساس الدخل الحقيقي الى بدء عام 1956.
مادة 3: يلغى المقطع الاخير من المادة 29 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951.
مادة 4: يضاف الى المادة 46 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 العبارة التالية. "وتطبق نفس القاعدة عند وجود سهو في التصنيف ".
مادة 5: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما عدا المادة الاولى منه التي يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1953.
بيروت في 19 تموز سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي