النص الكامل

قانون تاريخ 16/07/1954 نافذ

المادة 12 جديدة

المادة 12 جديدة

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 )

للمصرف ان يتحقق بواسطة خبرائه في اي وقت من ان القروض المسلفة, قد استعلمت بصورة فعلية وكاملة في الغايات التي اعطيت من اجلها. واذا تبين ان القرض لم يخصص للغاية التي اعطي من اجلها, يحظر على المصرف تسليف المقترض مرة اخرى الا في الحالات التالية:

- اذا ثبت ان ظروفا استثنائية كالمرض والوفاة وغيرها حالت دون استعمال القرض في الغاية التي أعطي من أجلها.

- اذا تبين ان المقترض استعمل خمسين بالماية من القرض على الاقل في الغاية التي اعطي من اجلها فيعود لمجلس الادارة تقدير الظروف واتخاذ القرار المناسب.

المادة 12 جديدة من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182234/article/12-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/