جميع التشريعات

قانون 16/07/1954

تأسيس شركة للتسليف الزراعي والصناعي والعقاري لمساهمةالحكومة

النوع
قانون
التاريخ
16/07/1954
الجريدة الرسمية
العدد 30, 21/07/1954, ص. 540-547
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 15 تاريخ 24/02/1982 (Art. 6)
مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 (Arts. 2, 4, 6, 9, 10 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 05/08/1967 (Art. 2)
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 05/08/1967 (Art. 8)
قانون تاريخ 14/12/1959 (Art. 6)
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 6, 10 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 05/03/1959 (Arts. 3, 4, 5)
قانون تاريخ 12/07/1956 (Art. 7)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
19
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/07/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ان تساهم في تأسيس شركة مساهمة للتسليف غايتها تشجيع وانماء المشاريع الزراعية والصناعية والمشاريع العقارية للسياحة والاصطياف والاشتاء باسم وعنوان "مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري" يحدد المبلغ الذي تساهم به الدولة بمليوني ليرة لبنانية من اصل خمسة ملايين يتألف منها رأسمال المصرف وتعرض للاكتتاب اسهم اسمية بمبلغ ثلاثة ملايين تعطى الافضلية للاكتتاب بها للافراد لمدة شهر, فاذا لم تغط في المدة المعينة عرضت للاكتتاب وفقا لاحكام القانون.

وفي حالة زيادة الرأسمال تزاد مساهمة الدولة والافراد والشركات بالنسبة نفسها بعد ان يتم العرض على الافراد اللبنانيين للاكتتاب مدة شهر واحد.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

"تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/08/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/08/1967 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 05/08/1967, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف أن يسلفها بانشاء او تحسين المستشفيات والفنادق والملاهي على انواعها المعدة للسياحة والاصطياف والاشتاء وكذلك المشاريع العقارية المعدة للاسكان. تحدد المشاريع العقارية المعدة للاسكان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    "تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26 / 1959 )

اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان.

اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26 / 1959 )

"تدفع المبالغ المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة وفقا لشروط يتفق عليها بين المصرف ووزارة المالية ومصرف لبنان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26 / 1959 )

ان المبالغ المسلفة من قبل مصرف سوريا ولبنان وفقا لاحكام المادة الرابعة تستهلك كما يلي:

"أ- يستهلك مبلغ 25 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تأسيس المصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة".

"ب - يستهلك مبلغ 20 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسليفه للمصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة".

المادة 6

معدلة 31/07/1959

(عدلت بموجب قانون 15 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, المادة 2, من 31/07/1959. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.

يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/07/1959 · نص الجامعة اللبنانية

    "يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة.

    يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنانيين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او العقارية.

    يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.

    ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص, فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب.

    لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية او الصناعية او العقارية التي تحصل على قروض من المصرف, بصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات. وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة السادسة مكرر من هذا القانون.

    تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة باربعماية ليرة للرئيس، وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.

  2. النسخة 2.0 · من 31/07/1959 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.

    يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.

المادة 6 مكرر 1

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1959 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 )

(تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, مفوضا لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يجري اختياره بين موظفي الفئة الثانية على الاقل, الذين اكتسبوا, بفعل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في شؤون التسليف والتوظيف المالي.

...يعين مفوض الحكومة بناء لاقتراح وزير المالية, لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد ولا يجوز له ان يتقاضى من المصرف المكلف مراقبته اي اجر او تعويض من اي نوع كان. غير انه يتقاضى من وزارة المالية تعويضا شهريا مقطوعا عن مهمته يحدد مقداره بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية".

يمكن انهاء مهمة مفوض الحكومة وفقا للشروط والاسباب المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للحالات المنصوص عليها لاعضاء مجلس الادارة الممثلين للدولة.

على مفوض الحكومة ان يتثبت من ان مجلس الادارة يتقيد تقيدا تاما سواء باحكام القانون المتعلق بانشاء المصرف واحكام الانظمة الخاصة المتعلقة بتنفيذه او باحكام قانون التجارة ضمن الحدود التي تنطبق فيها على المصرف, يشارك مفوض الحكومة بصفة استشارية في جميع جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه, وفي جلسات الجمعية العامة.

على رئيس مجلس الادارة ان يؤمن, قبل انعقاد هذه الجلسات بثمانية ايام على الاقل, ابلاغ مفوض الحكومة مواعيدها, وكذلك جدول الاعمال المتعلق بكل منها. ويجب ان يضم الى جدول الاعمال هذا تقرير معلل عن كل قضية معروضة على المجلس وملف كامل لطلبات الاقتراض المراد بحثها, وذلك تحت طائلة بطلان المقررات المتخذة استنادا الى هذا الجدول.

ولا يمكن مخالفة هذه المهلة الا بموافقة مفوض الحكومة الخطية.

وحين يرى مفوض الحكومة ان احد قرارات مجلس الادارة مخالف للنصوص التي تخضع لها اعمال المصرف, يجب عليه ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة بحث هذا القرار في جلسة جديدة تعقد بعد الجلسة الاولى بثمانية ايام على الاكثر.

واذا اكد المجلس قراره الاول, وجب على مفوض الحكومة ان يعلم بالامر وزير المالية, وذلك بمذكرة مفصلة تشرح نوع القرار المعترض عليه, واسباب اعتراضه, ووجهة نظر كل عضو من اعضاء مجلس الادارة. يرسل مفوض الحكومة نسخة عن هذه المذكرة الى رئيس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العمومية, وكذلك الى مفوض المراقبة المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6 مكرر 2

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 )

"يقدم مفوض الحكومة, مرة كل سنة, وقبل اجتماع الجمعية العمومية التي ستقوم ببحث - حسابات الدورة الاخيرة وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة, بشهر على الاقل,- الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, ورئيس اللجنة المنصوص عنها في المادة 31 من النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, تقريرا مفصلا يتناول عمليات المصرف وادارته ووضعيته خلال السنة المالية المنصرمة."

المادة 7

تجري عمليات التسليف وفقا للنظام الملحق بهذا القانون.

المادة 8

لا يعطى اي قرض من مصرف التسليف لمن يكون مدينا بقرض للحكومة او لشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان بكفالة الحكومة ولم يكن قد سدد المبالغ المستحقة مع جميع فوائدها بتاريخ الطلب.

الا انه يجوز اعطاء قرض لمن كان مدينا بقرض سابق للحكومة او لشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان بكفالة الحكومة شرط ان يكون الدين القديم قد سدد اصلا وفائدة لغاية 65 بالمئة على الاقل وان تكون الضمانة المعطاة والتي ستعطى لمصرف التسليف كافية لتأمين حقوقه وفقا لاحكام المادة السادسة من النظام الملحق بهذا القانون وفي هذه الحالة يجب على مصرف التسليف ان يسدد الى الخزينة رصيد الدين القديم من اصل القرض الجديد.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

"يؤلف مصرف التسليف من ثلاثة اقسام ويخصص احدها للتسليف الزراعي والثاني للتسليف الصناعي والثالث للتسليف العقاري وسائر المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القانون.

تقسم الاموال المعدة للتسليف بين هذه الاقسام بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10

معدلة 31/07/1959

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, المادة 4, من 31/07/1959. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.

وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.

لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/07/1959 · نص الجامعة اللبنانية

    "لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية, ولا لمراقبة ديوان المحاسبة.

  2. النسخة 2.0 · من 31/07/1959 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.

    وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.

    لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 11 جديدة

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 )

يعاقب بالعقوبات المتعلقة بجرم الاحتيال كل من نال قرضا من المصرف وتفرغ, بدون موافقة المصرف المسبقة, عن كل او عن جزء من العقارات غير المنقولة بالتخصيص , والمدرجة في بيان قيمة العقارات المنظم عند اعطاء القرض تامينا له.

المادة 12 جديدة

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 )

للمصرف ان يتحقق بواسطة خبرائه في اي وقت من ان القروض المسلفة, قد استعلمت بصورة فعلية وكاملة في الغايات التي اعطيت من اجلها. واذا تبين ان القرض لم يخصص للغاية التي اعطي من اجلها, يحظر على المصرف تسليف المقترض مرة اخرى الا في الحالات التالية:

- اذا ثبت ان ظروفا استثنائية كالمرض والوفاة وغيرها حالت دون استعمال القرض في الغاية التي أعطي من أجلها.

- اذا تبين ان المقترض استعمل خمسين بالماية من القرض على الاقل في الغاية التي اعطي من اجلها فيعود لمجلس الادارة تقدير الظروف واتخاذ القرار المناسب.

المادة 13 جديدة

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 )

يظل مجلس الادارة الحالي ممارسا مهامه حتى 31 كانون الاول سنة 1959 ويجري, خلال النصف الاول من شهر كانون الاول سنة 1959 تشكيل مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. يباشر مجلس الادارة الجديد مهامه ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960.

المادة 14 جديدة

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 )

يلغى النظام الملحق بقانون 16/7/1954 ويستعاض عنه بالنظام الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

المادة 15 جديدة

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 )

مع مراعاة احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 46 تاريخ 5/8/1967 ورقم 47 تاريخ 5/8/1967 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 3017 تاريخ 25/3/1972 تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 ولهذا القانون.

المادة 16 جديدة

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

يستعاض عن عبارة "بنك سوريا ولبنان" بعبارة "مصرف لبنان" اينما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959.

المادة 17 جديدة

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

يوضع نظام التسليف ويعدل عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

بيروت في 16 تموز سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي