النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 106

المادة 106

مادة 106: اذا اصيب احد رجال قوى الامن بمرض او حادث يمنعه عن مزاولة الخدمة حق له مبدئيا ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا عن مدة اقصاها تسعة اشهر متتالية او متقطعة خلال سنة كاملة على الا تتجاوز ثمانية- عشر شهرا خلال خمس سنوات متتالية وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يقرر- وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي

المادة 106 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/106/