المادة 1
مادة 1: قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة مكلفة بالسهر على السلامة العامة وصون النظام وتنفيذ القوانين
مرسوم إشتراعى رقم 138 12/06/1959
مادة 1: قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة مكلفة بالسهر على السلامة العامة وصون النظام وتنفيذ القوانين
مادة 2: تكون قوى الامن الداخلي خاضعة لسلطة وزير الداخلية وتطبق عليها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما خلا بعض الاستثنآت التي يبررها تنظيمها الخاص ونوع خدمتها
مادة 3: ان قوى الامن الداخلي, بالنظر لطبيعة خدمتها, تعمل في المجالات العائدة لنطاق مختلف الوزارات , لا سيما وزارة الداخلية لتأمين الضابطة الادارية, ووزارة العدلية لتأمين الضابطة العدلية
مادة 4: ان الشروط التي يتعين فيها على قوى الامن الداخلي تنفيذ طللبات مختلف الوزارات وممثليها المحليين هي محددة في القسم الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلق بخدمة قوى الامن الداخلي
مادة 5: تشتمل قوى الامن الداخلي على: - الدرك, ويتالف من درك اقليمي ودرك سيار مختص بصون النظام وتوطيده. - الشرطة في بيروت - الشرطة القضائية - معهد مشترك, ويدعى "معهد قوى الامن الداخلي" تؤلف هذه الاجهزة الاربعة وحدات ذات كيان اداري
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحيتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 7: مهمة المعهد المشترك هي: - تنشئة الضباط والرتباء والافراد الطالبي الانتماء الى قوى الامن الداخلي. - اجراء الدورات التكميلية المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي او التي تحدد بقرار يصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء لإقتراح قائد الوحدة المعنية
مادة 8: تتألف اجهزة القيادة لقوى الامن الداخلي من: - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي - قيادة الدرك (الإقليمي والسيار) - قيادة الشرطة - قيادة الشرطة القضائية - قيادة المعهد
مادة 9: يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مدير عام يرتبط مباشرة بوزير الداخلية ويسند هذا المنصب اما الى ضابط كبير من قوى الامن الداخلي واما الى موظف مدني من الفئة الاولى وفي الحالات الاستثنائية ضابط كبير من الجيش . يعين مدير عام قوى الامن الداخلي ويصرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية تعاونه هيئة اركان تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 10: يخضع مدير عام قوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويتولى: 1- الاضطلاع باعباء المديرية العامة والاشراف على جميع عناصر قوى الامن ومراقبتهم حتى يكونوا جديرين على الدوام باداء المهمات الموكولة اليهم. 2- تقديم المقترحات الرامية الى تحديد ملاك القوى واتخاذ او طلب اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاملاء تنظيم سير الخدمة الداخلية في نطاق هذا المرسوم الاشتراعي والقوانين والانظمة 4- تامين الارتباط اللازم مع المديرين لمختلف الوزارات التي تؤازرها قوى الامن ومع قيادة الجيش 5- وبصورة عامة, تامين تنفيذ جميع التدابير العائدة اليه بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي وسائر القوانين والانظمة المرعية الاجراء
مادة 11: يتولى المفتشية ضابط كبير من قوى الامن ويمكن اخذه من الجيش في حالات استثنائية - يرتبط مفتش قوى الامن الداخلي بوزير الداخلية ويمارس ضمن المفتشية صلاحيات قائد وحدة. اما مهماته الاساسية فتقوم على: - تأمين الاشراف الاعلى على الخدمة - التثبت من ان الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوحدات من اشخاص وعتاد هي كافية لاداء المهمات الملقاة على عاتقها - اطلاع وزير الداخلية على الوضع العام لهذه القوى العام وعلى حاجاتها الخاصة - القيام من تلقاء نفسه او بناء على امر من الوزير بالدراسات المتعلقة بجميع امور هذه القوى - السهر على تناسق العمل في مختلف قوى الامن. وعليه ان يتأكد من ان الخدمة تنظم وتنفذ ضمن حدود القوانين والانظمة وانها تستهدف دائما الحصول على افضل النتائج كما يتأكد من ان جميع الضباط يستحثون مرؤوسيهم كفاية على العمل المجدي. وهو يستكمل معلوماته عن طريق الاتصالات التي ينبغي له ان يجريها مع السلطات ذات العلاقة المباشرة بقوى الامن فيتثبت من الانسجام الواجب ان يسود علاقات هذه وتلك فيما يعود الى حسن القيام بالخدمة يتثبت المفتش من ان السلطات المختلفة لا تكلف وحدات قوى الامن الداخلي القيام بخدمات لم تنص عنها القوانين والانظمة وانه لا يحتم على هذه القوى اداء مهمات خارجة عن خصائصها ' مادة 127: ان رجال الشرطة غير المفوضين, الموجودين في السلك لدى صدور هذا المرسوم الاشتراعي يصنفون كما يلي مع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عنها في المواد 128 حتى 131 ضمنا الرتبة الحالية الدرجة الراتب اشهر القدم في الرتبة الحالية الحالي اللازمة للانتقال الى ل.ل الدرجة المقابلة في الرتبة الجديدة
7 175 6 200 - 14 5 225 8 شرطي 4 250 4 3 275 2 300 12 1 330 4
8 225 8 7 250 4 مفتش 6 275 او 5 300 12 معاون 4 330 4 3 360 2 390 16 1 420 12 ممتاز 450 9
الرتبة الجديدة الدرجة الجديدة الراتب الجديد ل.ل
شرطي 1 175 او 3 215 دركي 4 235 5 255 6 275 8 315 9 335
عريف 3 235 عريف 4 255 عريف 5 275 رقيب 6 315 رقيب 7 335 رقيب اول 7 360 رقيب اول 9 410 نائب ضابط 9 435 نائب ضابط اول 9 460 '
مادة 12: تسند القيادات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, الى ضباط كبار من هذه القوى يخضعون لسلطة مدير عام قوى الامن الداخلي ويطلق عليهم لقب "قائد الوحدة" الوارد في هذا المرسوم الاشتراعي وفي سواه من النصوص وفي الحالات الاستثنائية يمكن ان تسند هذه القيادات الى ضباط كبار من الجيش . ويمكن فيما اختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين الاداريين في الفئة الثانية
مادة 13: ان قادة الوحدات المشار اليهم في المادة السابقة يضطلعون بقيادة وحداتهم ويؤمنون ادارتها
مادة 14: يحدد الملاك العام لقوى الامن الداخلي واعتدتها وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي ويمكن تعديل هذه الملاكات والاعتدة كل سنة قبل وضع الموازنة فترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة الداخلية
مادة 15: ان سلسلة الرتب لمن هم دون الضباط من رجال قوى الامن الداخلي هي: - دركي متمرن او شرطي متمرن - دركي او شرطي - عريف دركي او شرطي - رقيب دركي او شرطي - رقيب اول دركي او شرطي - نائب ضابط دركي او شرطي - نائب ضابط اول دركي او شرطي ان الرقباء والرقباء الاولين ونواب الضباط ونواب الضباط الاولين هم من فئة ضباط الصف . ان ضباط الصف والعرفاء هم من فئة الرتباء اما بقية العناصر فهم من فئة الافراد
مادة 16: ان لكل رتيب حق القيادة على مرؤوسيه. اما اذا تساوت الرتب فيعود حق القيادة الى من هو اقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة يراعى القدم في الرتبة السابقة, وهكذا على التوالي حتى الرتبة الاخيرة من السلم الرتبية في السلك. واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة يعود حق القيادة الى من هو اقدم في الخدمة
مادة 17: يؤخذ افراد قوى الامن الداخلي من اللبنانيين بطريقة التطوع ضمن الشروط المحددة في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي ويبت بتعيينهم بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 المذكورة ضمن حدود الملاكات ومدى الاعتمادات المرصدة في الموازنة
مادة 18: يجري التطوع من بين عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش الذين برغبون في الانتماء الى قوى الامن الداخلي بشرط ان يكونوا قد قضوا في الخدمة سنة واحدة على الاقل واذا لم يكف عددهم فيأخذون من عسكريي الجيش السابقين, فمن الطلاب المدنيين بنسبة 15 % من المتأهلين كحد اقصى, وما تبقى فمن العزب على ان يتدربوا في الجيش ستة اشهر قبل انضوائهم في قوى الامن
مادة 19: يجب ان تتوافر لدى طالب الدخول في قوى الامن الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانبا منذ عشر سنوات على الاقل 2- ان يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز ال30 فيما يختص بالمدنيين وال 35 فيما يختص بعسكريي الخدمة الفعلية في الجيش . 3- ان يكون حائزا اهلية بدنية جديرة بالخدمة في قوى الامن 4- ان يكون مستواه العلمي من درجة الشهادة الابتدائية على الاقل 5- ان يكون طول قامته 170 سنتيمترا على الاقل 6- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او مرتين فاكثر بجنحة عادية او مرة واحدة باحدى الجنح التالية "السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الختلاس , الاغتصاب , التهويل, التزوير, شك دون مؤونة, الاسلحة والمتاجرة بها, الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات واقتنائها والمتاجرة بها, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الاول - من قانون العقوبات العسكري. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو". 7- ان يكون من ذوي السلوك الجيد والاخلاق الحسنة وان لا يكون مدمنا على السكر والمخدرات والعاب الميسر 8- ان لا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة او غير شريفة. واذا كان من عسكريي الجيش السابقين يجب ان يكون لديه بالاضافة الى الشروط السابقة شهادة حسن سلوك يمكن التساهل في طول القامة حتى 168 سنتيمترا لحملة الشهادة التكميلية و165 لحملة البكالوريا القسم الاول
مادة 20: ينظم درك او شرطة محل اقامة الطالب اضبارة تعيين له تشتمل على: - تقرير اجمالي عنه - صورة عن وثيقة ولادته وصورة اخرى عن وثيقة زواجه اذا كان متزوجا - صورة عن سجله العدلي - لائحة عن مراحل خدماته العسكرية وعن التقديرات "المشروحات " التي حصل عليها - صورة عن شهاداته العلمية او بيان مدرسي عن درجة تحصيله - كل وثيقة من شأنها ان توضح جدارة الطالب
مادة 21: يخضع جميع الطلاب لمباراة علمية بمستوى شهادة الدروس الابتدائية وتدرج نتائج هذه المباراة في الاضبارة المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة
مادة 22: تحدد انظمة التطوع ولجانه بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 23: يلحق الطلاب المقبولون بدوره تنشئة في معهد قوى الامن ضمن الشروط التالية: - للطلاب العسكريين: فورا - للطلاب المدنيين: بعد ان يفصلوا للتدرب في الجيش مدة ستة اشهر - للطلاب العسكريين السابقين: فورا او بعد ان يفصلوا الى الجيش مدة ثلاثة اشهر بغية التثبت من اوضاعهم العامة. وهذا التدبير الاخير انما يفرض بالاستناد الى خدماتهم السابقة في الجيش وللتقديرات الحاصلين عليها وللمدة التي تكون قد انقضت على تسريحهم. ان مدة الدروة ومناهج التعليم والامتحانات النهائية تحدد بتعليمات تصدر عن مدير عام قوى الامن الداخلي
مادة 24: يوقع الطلاب المقبولون عقد تطوع لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ الحاقهم بالمعهد او فصلهم الى الجيش ويسمون عندئذ دركيين متمرنين - يفسخ حكما عقد التطوع في الحالات التالية: 1- عند رسوب الطالب في امتحانات المعهد النهائية. فالطلاب المدنيون سواء اكانوا عسكريين سابقين ام لا يسرحون في هذه الحالة دون ان يكون لهم حق باي تعويض . اما الطلاب العسكريون فيعادون الىالجيش ويصبحون مرتبطين بالتطوع الذي يكونون قد عقدوه فيه قبل انتسابهم الى قوى الامن 2- لاسباب تأديبية 3- بسبب مرض او حادث غير متأتيين عن الخدمة وذلك بعد مرور ثلاثة اشهر على انقطاعهم عن العمل
مادة 25: يتم تعيين الطالب بصفة دركي او شرطي عند اختتام دورة التنشئة في معهد قوى الامن اذا لم يرسب بالامتحانات النهائية او لم يفسخ تطوعه من اجل اي سبب اخر
مادة 26: ان الطلاب المقبولين نهائيا في ختام الدورة يلحقون مبدئيا بقطعات الدرك السيار ويمكن مع ذلك الحاق بعض الطلاب رأسا بالدرك الاقليمي او بالشرطة بموجب قرار من مدير عام قوى الامن الداخلي ويتناول هذا الاستثناء بالافضلية اولئك الذين خدموا في الجيش اكثر من سنتين فكانوا فيه موضع تقدير. يختار الطلاب المراكز الخالية وفقا لدرجة ترتيبهم في الامتحانات النهائية المذكورة في المادة السابقة
مادة 27: تؤخذ عناصر الشرطة والدرك الاقليمي ممن قضوا سنتين على الاقل في الدرك السيار ما خلا الاستثناآت المنصوص عنها في المادة السابقة وفي المواد 28 و29 و30 من هذا المرسوم الاشتراعي. تحدد بتعليمات من مدير قوى الامن الداخلي قواعد الانتقال من الدرك السيار الى الشرطة والى الدرك الاقليمي
مادة 28: يحتفظ مبدئيا بمراكز ضباط الصف للعناصر التي ترقى الى هذه الرتب من الوحدات , بيد انه يمكن ان يعين لها رأسا من بين الفئات التالية بشرط ان عددهم لا يحرم عناصر قوى الامن من الترقية: 1- من ضباط صف قوى الامن السابقتين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 32 من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة باعادة الرتباء والافراد السابقتين. وتتم اعادتهم الى سلك الدرك او سلك الشرطة الذي كانوا فيه قبل مزايلتهم الخدمة. 2- من ضباط صف الجيش ذوي التقديرات الجيدة الذين لا تزيد سنهم عند تقديمهم الطلب , عن الخامسة والثلاين بشرط ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يعين هؤلاء الا برتبة ادنى من رتبتهم في الجيش على انه لا يمكن, في اي حال, تعيينهم في صفوف قوى الامن برتبة تفوق رتبة رقيب اول ولا يثبتون في رتبهم الجديدة الا بعد متابعة دورة تدريسية في معهد قوى الامن وبعد اجتياز امتحان الدورة النهائي بنجاح وبعد اتباع فترة تدرج في الوحدات . يفصل ضباط الصف هؤلاء الى قوى الامن حيث يبقون بهذه الصفة ريثما يتم تعيينهم بصورة نهائية في رتبهم الجديدة. اما اذا لم يفوزوا في الامتحانات النهائية في المعهد فانهم يعادون الى الجيش بالرتبة التي كانوا فيها. ان مدة الدورة ومناهج التعليم والامتحانات النهائية تحدد بتعليمات تصدر عن مدير قوى الامن الداخلي
مادة 29: تؤخذ عناصر الوحدة المختصة بالضابطة العدلية من بين رجال الشرطة او الدرك الراغبين في ذلك على ان يكونوا مثقفين كفاية وذوي ميل ومؤهلات للعمل في هذه الوحدة. يخضع هؤلاء لمباراة تدور على معارفهم الفنية والفائزون منهم يتابعون دورة تخصص في معهد قوى الامن
مادة 30: يؤخذ الرقباء والرقباء الاولون في وحدة الضابطة العدلية 1- من ترقية العرفاء والرقباء في هذه الوحدة 2- من الرقباء والرقباء الاولين في الدرك او الشرطة الراغبين في ذلك والذين قطعوا الدليل على مؤهلات كافية في ممارسة اعمال الضابطة العدلية وفازوا بمباراة القبول وفي الامتحانات النهائية في المعهد. 3- ولرتبة رقيب فقط: من المدنيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب ان ترفع الى تسع عشرة سنة, وللذين يحملون على الاقل القسم الاول من البكالوريا او ما يعادلها. وهؤلاء يتابعون دورة تنشئة عسكرية في الجيش مدتها ستة اشهر ودورة تخصص في المعهد. بيد انه في حال رسوبهم في الامتحانات النهائية في المعهد, يمكن تكرار دورتهم لمرة واحدة واذا رسبوا في نهايتها يعادون الى وحداتهم الاساسية. واذا خلا بعض المراكز وكان لا يوجد من يشغلها من الوحدة نفسها يمكن مدير عام قوى الامن الداخلي ان يفصل اليها موقتا رتباء وافراد من سائر الوحدات على ان يعادوا الى مراكزهم لدى املاء هذه المراكز
مادة 31: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين 29 و30 السابقتين بناء لاقتراح قائد الشرطة العدلية
مادة 32: ان الرتباء والافراد الذي زايلوا الخدمة في قوى الامن الداخلي لاسباب غير تأديبية يمكن اعادتهم الى سلكهم, لمرة واحدة فقط, اذا توافرت فيهم الشروط التالية: - ان يكونوا متممين الشروط المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي. - ان يكون لديهم شهادة حسن سلوك - ان تكون سنهم دون ال 35 في 31 كانون الاول من السنة التي يطلبون فيها اعادتهم ولا يستند في ذلك الا الى السن المدرجة في اضبارتهم - ان يكونوا قد خدموا في صفوف قوى الامن سنتين على الاقل بعد تثبيتهم - ان لا يكون قد انقضى على مغادرتهم السلك لدى تقديم طلبهم اكثر من سنتين اثنتين المخرجون الذين تتوافر فيهم الشروط الانف ذكرها فلا يمكن اعادتهم الى السلك الا بعد موافقة لجنة التحقيق الصحي
مادة 33: لدى تثبيت الرتباء والافراد في قوى الامن ينبغي لهم ان بحلفوا اليمين الاتية امام الحاكم الفرد: "اقسم بربي ووطني وشرفي انني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل السلطة التي اعطيتها الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون" - لا يجري حلف اليمين الا مرة واحدة
مادة 34: تحدد الرتب والدرجات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 35: لا يرقى حد الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترقية الذي يضعه مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء لاقتراح قائد الوحدة. ان الرتباء والافراد المدرجة اسماؤهم في جدول الترقية يرقون تباعا بقرار من قائد الوحدة بنسبة خلو المراكز وضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لذلك - واذا كان عدد المرشحين لرتبة ما غير كاف يمكن املاء المراكز الخالية في هذه الرتبة بما يوازيها عددا من المرشحين في الرتب التي هي ادنى منها
مادة 36: لكي يمكن الترشيح الى رتبة اعلى يجب ان تتوافر لدى المرشح شروط القدم التالية حتى 31 كانون الاول من سنة المباراة المنصوص عنه في المادة 38 من هذا المرسوم الاشتراعي: - لرتبة عريف سنة في رتبة دركي او شرطي - لرتبة رقيب 4 سنوات في رتبة عريف - لرتبة رقيب اول 3 سنوات برتبة رقيب - لرتبة نائب ضابط 4 سنوات برتبة رقيب اول - لرتبة نائب ضابط اول 3 سنوات برتبة نائب ضابط ان شروط القدم هذه يمكن خفضها سنة واحدة لبلوغ رتبة رقيب اذا كان صاحب العلاقة حاملا على الاقل الشهادة التكميلية او شهادة اخرى تعادلها رسميا وسنتين اثنتين اذا كان حاملا على الاقل شهادة البكالوريا الجزء الاول او شهادة اخرى تعادلها رسميا. اما ضباط الصف الذين يحصلون على هذه الشهادات فيتمتعون بنفس هذه الميزات لمرة واحدة ومن جهة اخرى, يمكن في زمن الحرب او اثناء عمليات حفظ الامن خفض مدة الترقية الى النصف للرتباء والافراد الذين يأتون اعمالا باهرة وبسالة فائقة, بيد ان درج اسماء ذوي العلاقة على جدول الترقية يجب ان يتجاوب في هذه الحالة مع اهليتهم لبلوغ الرتبة التي تعلو رتبتهم وان يرتدي طابعا استثنائيا. ويمكن اعفاء هؤلاء من المباريات والدورات الدراسية والامتحانات المنصوص عنها في المادة 38 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 37: لا يقبل ترشيح العاملين او الذين عملوا كحجاب او كمنصبين لدى الضباط خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح
مادة 38: ان المرشحين للترقية الذين يقبل قادة الوحدات ترشيحهم يخضعون على التوالي: - لاعداد شخصي في قطعاتهم تحت مراقبة رؤسائهم - لمباراة كفاءة - لدورة تكميلية في المعهد فيما يختص فقط بالمرشحين لرتبة عريف ورقيب ونائب ضابط بعد ان يفوزوا بمباراة الكفاءة ان الفائزين في الامتحانات النهائية للدورة التكميلية تدرج اسماؤهم في جدول الترقية حسب درجة استحقاقهم. اما الراسبون فيخضعون لدورة ثانية واذا لم يفوزوا في نهايتها يعادون الى قطعاتهم ويحرمون حق الترشيح مرة ثانية قبل انقضاء سنتين. ان الرقباء ونواب الضباط المقبولين للترقية وهم غير خاضعين للدورة التكميلية, تدرج اسماؤهم في هذا الجدول وفقا لقدمهم الذي يحسب لهم وفقا ما هو منصوص عنه في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي تجري الترقيات بالاستناد الى القواعد المنصوص عنها في المادة 35 من هذا المرسوم الاشتراعي تحدد بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة
مادة 39: لدى انصرام مدة التطوع يمكن الرتباء والافراد تجديد تطوعهم لمدة سنتين فاكثر حتى الخمس سنوات كما يمكنهم تجديده لاقل من ذلك اذا كانوا سيبلغون حدود السن فيما هو دون السنتين
مادة 40: لمجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء لاقتراح قائد الوحدة ان ترفض تجديد تطوع الرتباء والافراد ذوي التقديرات العاطلة والذين لا يرجى تقويمهم تأديبيا او مسلكيا. بيد انه يمكن كانذار اخير قبول تجديد التطوع لاقل من سنتين يخضع الرتباء والافراد الراغبون في تجديد تطوعهم لفحص طبي ولا يقبل تطوعهم من جديد الا اذا كانوا صالحين للخدمة من الناحية الصحية
مادة 41: يبطل عقد التطوع او تجديد التطوع في الحالات التالية: - لدواع تاديبية (الطرد) - لدواع صحية - للاحالة على التقاعد - بالاستناد الى طلب صاحب العلاقة لاسباب قاهرة وطارئة, ,بناء على قرار مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي. - يفسخ التطوع حتما اذا ثبت ان صاحب العلاقة قد قدم معلومات كاذبة في طلب الانخراط
مادة 42: لدى انتهاء مدة التطوع يسرح الرقباء والافراد بقرار من قائد الوحدة ويمنحون شهادة حسن سلوك اذا كانت خدماتهم مرضية ويمكن بناء على قرار مدير عام قوى الامن الداخلي المبني على انهاء قائد الوحدة رفض تسريحهم في زمن الحرب وحالة الطوارىء والاضطرابات او اذا كان صاحب العلاقة محالا الى لجنة التحقيق الصحي او ملاحقا امام القضاء او المجلس التأديبي
مادة 43: يسرح الرتباء والافراد حكما بقرار من قائد الوحدة عند بلوغهم حدود السن القانونية وهي: - 50 سنة للعرفاء والافراد - 52 سنة لضباط الصف
مادة 44: لا يمكن الرتباء والافراد خلال مدة تطوعهم ان يطلبوا نقلهم الى مصالح اخرى مهما كانت الاسباب
مادة 45: ان السلسلة الرتبية للضباط هي: - ملازم دركي او شرطي - ملازم اول دركي او شرطي - نقيب دركي او شرطي - مقدم دركي او شرطي - عقيد دركي او شرطي - زعيم دركي او شرطي - زعيم اول دركي او شرطي
مادة 46: عند تساوي الرتب بين ضابطين يعود حق القيادة الى من هو اقدم في الرتبة. واذاتساوى القدم في الرتبة يعود هذا الحق الى من هو اقدم في الرتبة السابقة وهكذا على التوالي. اما اذا تساوى القدم في جميع الرتب فيتوقف حق القيادة بين الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية على درجة التصنيف في الامتحانات النهائية في المدرسة. اما فيما يتعلق بالضباط المتخرجين من الصف فيعود حق القيادة الى من هو اقدم في الخدمة. وتطبق هذه القاعدة اذا كان احد الضابطين متخرجا من المدرسة الحربية والاخر من الصف . للضباط ذوي الرتبة النهائية حق الامرة على الضباط ذوي الرتبة الموقتة في حال تساوي الرتب
مادة 47: يصنف الضباط فئتين: - الضباط الكبار, وتشتمل هذه الفئة على رتبة مقدم حتى رتبة زعيم اول. - الضباط العون, وتشتمل هذه الفئة على رتبة ملازم حتى رتبة نقيب
مادة 48: يؤخذ ضباط قوى الامن: - من تلامذة قوى الامن في المدرسة الحربية - من ضباط الصف في قوى الامن بنسبة لا تفوق 20 % من عدد ضباط الوحدة. وذلك ضمن الشروط المبينة في هذا الفصل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 44 تاريخ 14/08/1965, المادة 1, 26/08/1965
مادة 1: تعدل المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: يؤخذ ضباط قوى الامن: - من تلامذة قوى الامن في المدرسة الحربية. - من ضباط الصف في قوى الامن بنسبة لا تفوق 15% من حاجات التعيين السنوية. يتم هذا التعيين ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل.
مادة 49: يؤخذ تلامذة المدرسة الحربية من العناصر غير الضباط الذين هم في الخدمة ومن المدنيين وفقا للنظام المعمول به في الجيش للدخول الى المدرسة الحربية. يمكن طلاب الدخول الى المدرسة الحربية ان يختاروا سلكا (جيش , قوى الامن) او اكثر وفي هذه الحالة الاخيرة يوضحون في طلباتهم الاسلاك التي يرغبون في الانتماء اليها بالافضلية ويتم القبول اذ ذاك بالاستناد الى لائحة تصنيف واحدة يراعى فيها متوسط العلامات والافضليات المطلوبة
مادة 50: ان تلامذة ضباط قوى الامن المقبولين في المدرسة الحربية يتابعون نفس المنهاج المقرر لتلامذة ضباط الجيش يضاف اليه توجيه مسلكي خاص يؤهلهم لمتابعة الدروة التكميلية في معهد قوى الامن
مادة 51: لدى اختتام مدة الدراسة في المدرسة الحربية يخضع تلامذة ضباط قوى الامن للامتحانات النهائية التي تجري لتلامذة ضباط الجيش والفائزون منهم تدرج اسماؤهم على لائحة التخرج حسب درجة تصنيفهم في الامتحانات ويرقون بموجب مرسوم الى رتبة ملازم دركي او شرطي لدى خروجهم من المدرسة اما الراسبون في الامتحانات - فيكون مصيرهم نفس المصير المقرر لغير الفائزين من تلامذة ضباط الجيش على اثر تخرجهم من المدرسة الحربية يتابع الملازمون دورة خاصة في معهد قوى الامن الداخلي تتبعها مدة تدرج في الوحدات وذلك ضمن الشروط التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويمكن ايضا ايفادهم الى بلاد اجنبية لمتابعة دورة اخرى تكميلية. ان الملازمين الذين يرسبون في امتحانات الخروج من معهد قوى الامن يخضعون لمتابعة دورة ثانية ولا تدخل في حساب اقدميتهم للترقية الى رتبة ملازم اول المدة التي تقتضيها هذه الدورة
مادة 52: تطبق على تلامدة ضباط قوى الامن في المدرسة الحربية نفس الانظمة السارية على تلامذة ضباط الجيش
مادة 53: لدى تخرج الضباط التلامذة من معهد قوى الامن يحلفون امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين المنصوص عنها في المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 54: لكي يمكن ترشيح ضباط الصف في قوى الامن لرتبة ضابط يجب ان تتوافر فيهم الشروط التالية: - ان يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات على الاقل برتبة ضابط صف - ان تكون سنهم في 31 كانون الاول من سنة السباق 30 سنة على الاقل و45 على الاكثر - ان تكون تقديراتهم جيدة ويكون مستواهم الثقافي بدرجة الشهادة التكميلية على الاقل - ان يفوزوا في مباريات الدخول الى معهد قوى الامن وفي امتحانات انتهاء الدورة تحدد بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة
مادة 55: لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يدرج على جدول الترقية بموجب مرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي ان عدد الضباط المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية يجب ان يكون مطابقا على قدر الامكان لعدد المراكز الخالية او التي ستخلو على مدار السنة
مادة 56: تدرج بالاختيار على جدول الترقية اسماء الضباط الذين تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكونوا قد قضوا في رتبتهم بالصورة النهائية حتى 31 كانون الاول من سنة الترشيح المدات التالية: - لرتبة ملازم اول سنتين في رتبة ملازم - لرتبة نقيب 4 سنوات في رتبة ملازم اول - لرتبة مقدم 4 سنوات في رتبة نقيب - لرتبة عقيد 4 سنوات في رتبة مقدم - لرتبة زعيم 4 سنوات في رتبة عقيد - لرتبة زعيم اول 4 سنوات في رتبة زعيم 2- ان تكون تقديرات رؤسائهم لهم جيدة 3- ان يؤدوا مباراة لبلوغ الرتبة الاعلى 4- ان يتابعوا عند الاقتضاء دورة دراسية اعدادية في معهد قوى الامن الداخلي ان الضباط الذين يبلغون حدود السن خلال السنة التي يوضع لها جدول الترقية لا يقبل ترشيحهم لرتبة اعلى ولا تدرج, بالتالي, اسماؤهم على هذا الجدول
مادة 57: ان الترقية لرتبة عقيد وزعيم وزعيم اول لا تخضع لاحكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة اذا لم تتم ترقية الملازمين الى رتبة ملازم اول بطريق الاختيار يجب ان تحصل حتما عندما يقضي هؤلاء اربع سنوات في رتبة ملازم ان المدات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة السابقة يمكن خفضها من 12 حتى 18 شهرا في زمن الحرب او اثناء عمليات حفظ الامن للضباط الذين يتميزون بوجه خاص , كما يمكن اعفاء الضباط ذوي العلاقة من المبارة ومن الدورة الدراسية المنصوص عنهما في الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة نفسها
مادة 58: تدرج اسماء الضباط على جدول الترقية وفقا لترتيب قدمهم المنصوص عنه في المادة 46 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 59: تجري ترقية الضباط, بصورة موقتة او نهائية, بموجب مرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك وفقا للمراكز الخالية وتبعا للترتيب الوارد في جدول الترقية
مادة 60: يمكن عند الاقتضاء ايفاد ضباط للتدرج في الخارج
مادة 61: تحدد بقرار من مجلس القيادة المنوه عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي شروط تطبيق الاحكام الواردة في المواد السابقة
مادة 62: ان حدود السن لخدمة الضباط هي التالية: - ملازم وملازم اول ونقيب 52 سنة - مقدم 54 سنة - عقيد 56 سنة - زعيم وزعيم اول 58 سنة
مادة 63: ان الضابط الذي دخل السلك قبل سن الثامنة عشرة واكمل المدة التي تخوله حق المطالبة بالمعاش التقاعدي يسرح حكما مهما كان عمره عندما تنقضي على دخوله الخدمة لاول مرة السنوات التالية: 36 سنة للملازم والملازم الاول والنقيب 38 سنة للمقدم 40 سنة للعقيد 42 سنة للزعيم والزعيم الاول
مادة 64: تطبق على ضباط قوى الامن احكام المواد 75 الى 93 محسوبة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 وتاريخ 19/1/1955 المتعلقة باوضاع الضباط في الجيش
مادة 65: تطبق على قوى الامن القوانين والانظمة المتعلقة بالاحتياط المعمول بها في الجيش
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7278 تاريخ 07/08/1961, المادة 1, 16/08/1961
مادة وحيدة: تعدل المواد 65 و109 و119 و127 و128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي ويعمل بهذه التعديلات اعتبارا من 23/6/1959 : اولا: تلغى المادة 65 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطبق نظام الاحتياط على رجال قوى الامن وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. ثانيا: يضاف النص التالي في ذيل المادة 109: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحدد قواعد تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ثالثا: يحل النص التالي بدلا من المادة 119: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطبق على رجال قوى الامن الداخلي احكام قانون التقاعد السارية على عسكري الجيش . رابعا: تلغى المادة 127 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصنف رجال الشرطة, غير المفوضين, الموجودون في السلك لدى صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 كما يلي: 1- التصنيف في رتب قوى الامن الداخلي الجديدة:
آ ـ يصنف الشرطيون في فئة الافراد في قوى الامن الداخلي اعتبارا من تاريخ دخولهم الشرطة او من تاريخ دخولهم الدرك او الامن العام للذين انتقلوا الى الشرطة من هذين السلكين. ' ب ـ يصنف المفتشون والمعاونون في مختلف رتب ضباط الصف وفقا لما هو محدد فيما- يلي: الرتبة الاقدمية في الرتبة تاريخ بدء حساب بتاريخ الرتبة بتاريخ الجديدة القدم في الرتبة 23/6/1959 23/6/1959 الجديدة
مفتش او معاون قبل 4 سنوات رقيب ان كيفية حسابه مفتش او معاون من 4 الى 10 رقيب اول موضح في حقل سنوات الملاحظات من مفتش او معاون من 10 الى 14 نائب ضابط هذا الجدول. سنة مفتش او معاون من 14 سنة وما نائب ضابط فوق اول
ملاحظات
1 ـ ان تاريخ بدء حساب القدم الواجب اعتماده هو: - تاريخ اكتساب رتبة مفتش او معاون في الشرطة. - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الشرطة للذين انخرطوا في هذا السلك مباشرة بمثل هذه الرتبة او رقوا اليها في السلك المذكور خلال الفترة الواقعة بين 24/3/1953 و 7/1/1955 - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الامن العام لمأموري الامن العام الذين نالوا هذه الرتبة خلال الفترة الممتدة بين 1/7/1952 و9/4/1953 ثم نقلوا في الفترة الآنفة الذكر الى الشرطة برتبة- مفتش او معاون. - تاريخ نوال رتبة مفتش في الامن العام للذين نقلوا من هذا السلك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. - تاريخ الترقية الى رتبة رقيب لضباط الصف الذين نقلوا من الدرك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. 2 - تدخل مدة التمرين في حساب القدم المنصوص عنه في البند السابق.
ج - يخضع جميع الذين تم تصنيفهم وفقا للاسسس الواردة في الفقرتين آ و ب السابقتين من حيث الترقية الى مختلف الرتب المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 138. 2 ـ التصنيف في الرواتب :
يصنف رجال الشرطة غير المفوضين في الرواتب وفقا للجداول التالية: آ - العناصر المصنفة برتبة شرطي:
الرتبة بتاريخ الدرجة في الراتب 23/6/1959 الراتب بتاريخ بتاريخ 23/6/1959 23/6/959 1 2 3
شرطي 7 175
6 200
5 225
4(1) 250
اشهر القدم الرتبة الدرجة الراتب اللازمة الجديدة الجديدة الجديدة للانتقال الى الدرجة المقابلة في الرتبة الجديدة 4 5 6 7
- شرطي او 1 175 دركي
14 " 3 215
8 " 4 235
4 " 5 255
ملاحظة: (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بوجوب البند خامسا" من هذا القانون. 3 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة 2 في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة 1 بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. فوق القمة
ب - المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة رقيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاون او مفتش 8 225 8 رقيب 2 235 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 250 4 رقيب 3 255 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 275 - رقيب 4 275 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب 6 315 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب 7 335 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. 3 | 360 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية 2 | 390 الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي 1 | 420 رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا 450 القانون. فوق القمة وما فوق ج - المفتشون والمعاونون والمصنفون لرتبة رقيب اول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفتش 6 275 - رقيب اول 3 275 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب اول 5 315 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب اول 6 335 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من الرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب النبد "خامسا"من هذا القانون. 3 | 420 رقم 138 اللمعدلة بموجب البند "خامسا" | من هذا يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام 2 | 360 الانتقالية الواردة في المادة 128 من 1 | 390 المرسوم الاشتراعي القانون | 450 فوق | وما فوق القمة د ـ المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة نائب ضابط او ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نائب ضابط اول:
يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. '' 3 ـ لجميع الرتب ومع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون يجري حساب الانتقال الى درجة جديدة في الرتبة الجديدة وفقا للشروط التالية: آ ـ يحسب القدم في درجة الراتب المستحق في الشرطة بتاريخ 23/6/1959 . ب ـ اذا زاد عن عدد الاشهر المبينة في الحقل (4) من الجداول الواردة اعلاه او كان معادلا له نقل صاحب العلاقة فورا الى الدرجة الجديدة المقابلة في الحقل (6) ويتقاضى الراتب المقابل ويؤخذ بعين الاعتبار في اقدمية الدرجة الجديدة المدة الفائضة عن تلك التي كانت لازمة للدرجة الجديدة. ج ـ واذا نقص عن العدد المبين في الحقل (4) بقي صاحب العلاقة في درجته الحالية ( الحقلان 2 و3 ) حتى اتمام المدة الناقصة وعند اتمامها تطبق عليه احكام الفقرة ب السابقة. 4 ـ بعد اجراء التصنيف في الرتب وفي الرواتب وفقا لاحكام هذا القانون, تطبق احكام المرسوم رقم 6168 تاريخ 21 شباط 1961 , والجدول رقم (3) الملحق به على العناصر المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1961 . '' خامساـ تعدل المادة 128 كما يلي: ـــــــــــــــــــــــــــــــ ان سلسلة الرواتب والقواعد المرعية حاليا لبلوغ رجال الشرطة غير المفوضين درجات القمة في رتبهم ورواتبهم تبقى سارية المفعول على المستفيدين منها الان وعلى الذين يمكن ان يستفيدوا منها قبل اول كانون الثاني 1965 على ان تطبق عليهم, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 احكام المرسوم رقم 6167 تاريخ 21 شباط سنة 1961 , من حيث تحويل الرواتب . اما الاخرون فتطبق عليهم فورا احكام هذا المرسوم الاشتراعي. '
مادة 66: تحدد مراكز الاختصاصيين في ملاكات الوحدات , ويشغل هذه المراكز مبدئيا الذين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة من الضباط والرتباء والافراد في الملاك الفعلي ويتابع هؤلاء عقد الاقتضاء دورة تخصص لهذه الغاية ويمدد آليا اذ ذاك عند تطوعهم خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء تخصصهم لا يستثنى من هذه القاعدة سوى الاطباء والموسيقيين وبعض الاختصاصيين الذين لا يتيسر وجودهم بين رجال الخدمة الفعلية وفي هذه الحالة يطبق على هؤلاء الاختصاصيين نظام الموظفين المدنيين في الجيش اما خلافهم من الاختصاصيين الموجودين بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي فيحولون الى الملاك الفعلي كما يلي: - اختصاصي صنف 6 و5 يحول الى دركي - اختصاصي صنف 4 يحول الى عريف - اختصاصي صنف 3 يحول الى رقيب - اختصاصي صنف 2 يحول الى رقيب اول - اختصاصي صنف 1 يحول الى نائب ضابط - اختصاصي صنف ممتاز يحول الى نائب اول لا يجري هذا التحويل الا بعد ان يكون الاختصاصي قد تابع دورة في معهد قوى الامن تتناسب ورتبته الجديدة قابلة التجديد, فان انهاها بنجاح ابدلت رتبته الاختصاصية بالرتبة الفعلية التي تعادلها وان لم يفز في نهاية الدورة الاولى والثانية. فيخير اما بمتابعة الخدمة في رتبة فعلية ادنى بدرجة واحدة من رتبته الاختصاصية اذا كان رتيبا واما بطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد برتبته الاختصاصية الاساسية
مادة 67: يحدد تنظيم مصلحة الطبابة لقوى الامن الداخلي في المرسوم المنصوص عنه في المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي وتسند وظائف الاطباء والاطباء الاخصائيين والصيادلة الى عناصر تفصل من مصلحة الطبابة في الجيش وفي حال عدم توفرها في الجيش يجري التعاقد مع مدنيين
مادة 68: تطبق على موسيقى قوى الامن نفس الاحكام السارية على مثيلتها في الجيش
مادة 69: لا يجوز لضباط الصف والعرفاء والافراد في قوى الامن ان يتزوجوا الا بعد الحصول على رخصة زواج من قائد الوحدة. اما رخصة الزواج من اجنبية فيعطيها الوزير لا يسمح بالزواج للافراد الا بعد انقضاء مدة التمرن المنوه عنها في المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 70: ان الغاية من المكافاآت هي اظهار ارتياح القيادة الى اعمال الشجاعة التي يأتيها رجال السلك او الى حسن قيامهم بالعمل وبالتالي بث روح الحمية فيهم. وتشتمل المكافاآت على: - المأذونيات - التهاني ال الشفوية او الخطية - التنويهات - تبديل المركز والترقية - منح الاوسمة من السلطات المدنية والعسكرية
مادة 71: لا تعتبر المأذونيات حقا, وهي تمنح لغاية 30 يوما في السنة ولكنه يمكن: - خفضها لمن تكون خدماتهم غير مرضية - قطعها باستدعاء المأذونين عندما تقضي ظروف الخدمة بذلك ان تلامذة المدرسة الحربية ومعهد قوى الامن يمنحون مأذونياتهم وفقا للنظام الداخلي لهاتين المؤسستين وبالاضافة الى المأذونيات العادية, يمكن منح ماذونيات استثنائية حتى الستة ايام لدواع عائلية: ولادة, وفاة الوالدين او الزوج او الابناء او زواج اصحاب العلاقة تمنح المأذونيات على دفعة واحدة او على عدة دفعات ولا يمكن تحويلها الى السنة التالية الا بصورة استثنائية تحدد سلطة الرؤساء في منح الاذن ضمن الاراضي اللبنانية كم يلي: آ- امر فصيلة او ما يعادله في الشرطة 4 ايام ب - قائد سرية او ما يعادلها في الشرطة 8 ايام ج- قائد الفوج 15 يوما د- قادة الوحدات 30 يوما يعود حق منح المأذونيات لقادة الوحدات الى مدير عام قوى الامن الداخلي يعود حق منح المأذونيات الى الخارج الى وزير الداخلية
مادة 72: لا تصدر التهاني الشفوية الا عن الضباط وهم يختارون الوسائل اللازمة لاعطائها المدى المنشود من التعميم
مادة 73: تصدر التهاني الخطية عن وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي وعن الضباط وتدرج في اضبارات ذوي العلاقة
مادة 74: لا تصدر التنويهات الا عن وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي وقادة الوحدات وهي تدرج في اضبارات ذوي العلاقة
مادة 75: يمكن السلطات منح رجال قوى الامن الداخلي بناء على رأي قادة الوحدات اوسمة مدنية من اجل ما يقومون به من الخدمات الباهرة التي تدخل في نطاق اعمال هذه السلطات
مادة 76: لا يمكن ان يفرض العقاب على رجال قوى الامن الا رؤساؤهم المباشرون. لا يمكن معاقبة الضابط او الرتيب او الفرد بدون ان يطلب منه تقديم تصريح خطي عن الذنوب المنسوبة اليه ويتحتم ضم هذا التصريح الى ملف العقوبة يحق لكل من اتخذت بحقه عقوبة تاديبية ان يعترض عليها لرؤسائه وذلك وفقا لشروط تحدد في التعليمات المنوه عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 91 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 77: يعود للمدير العام لقوى الامن الداخلي ولقائد الوحدة امر زيادة او انقاص او ملاشاة العقوبات التي يفرضها الرؤساء لا تعتبر العقوبات نهائية الا بعد ان يبرمها قائد الوحدة ومدير عام وقوى الامن الداخلي ووزير الداخلية كل ضمن صلاحيته غير ان عقوبات الضباط ترفع الى المدير العام لقوى الامن الداخلي مهما كانت اهميتها ان احكام الفقرتين الواردتين اعلاه لا تمنع امكانية المباشرة الفورية بتنفيذ العقوبات المفروضة
مادة 78: ان الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقاب
مادة 79: على كل رئيس اية كانت رتبته او الوحدة التي ينتمي اليها ان يساعد على حفظ النظام المسلكي وذلك باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه او سواهم وان يسعى لوضع حد للذنب في حالة الاستمرار عليه
مادة 80: ان العقوبات التي تصدر على الرتباء وافراد قوى الامن هي: 1- التنبيه الخطي 2- التأنيب الخطي 3- التوقيف البسيط 4- التوقيف الصارم 5- النقل التاديبي 6- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر 7- خفض الرتبة 8- الطرد يقوم الرتباء والافراد المعاقبون بالتوقيف البسيط بأعمال الخدمة ويتناولون طعامهم كالمعتاد لكنهم مجبرون بعد انتهاء ساعات العمل والطعام ملازمة غرفهم اذا كانوا يقطنون في الثكنة او بيوتهم اذا كانوا يقطنون الثكنة اما الرتباء والافراد المعاقبون بالتوقيف الصارم فينقطعون عن خدمتهم ويعزلون في مكان مكان خاص مقفل في المخفر او في الثكنة ولا يغادرونه سوى في حالات استثنائية يقررها قائد الوحدة لكنه يحق لهم التنزه خلال ساعة من الوقت كل يوم ينفذ هذا التوقيف على مراحل بمعدل ثلاثة ايام توقيفا صارما ثم تعقبها اربع وعشرون ساعة توقيفا بسيطا تحسب من مدة التوقيف الصارم, لكنه يمكن لقائد الوحدة ان يقرر استثنائيا جعل العقوبة كلها من نوع التوقيف الصارم اذا راى ان مصلحة الانضباط تقضي بذلك على ان لا يستمر التوقيف الصارم اكثر من ستين يوما ان الذين هم قيد الاحالة الى المحاكمة يبقون احرارا او يفرض عليهم التوقيف البسيط او الصارم بقرار يتخذه المدير العام لقوى الامن الداخلي حسب مقتضيات الخدمة على ان لا تتجاوز مدة التوقيف بسيطا كان او صارما الستين يوما لا يجري اختلاط الرتباء مع الافراد في غرفة العزل تدون العقوبات في اضبارات الرتباء والافراد في جميع الدرجات
مادة 81: اذا ارتكب احد رجال قوى الامن ذنبا هاما وهو خارج مركزه اما بالاجازة او الاذن او لاي سبب آخر وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري جاز لقائد سرية المنطقة او لآمر فصيلتها وضعه في الحبس على ان ينظم تقرير عقاب بحقه ويطلع رئيسه المباشر هاتفيا وهذا الاخير يفيد رؤساءه عن الواقع اما من كان في اجازة نقاهة فيخضع للشروط نفسها ولكنه لا يحجز قبل احالته الى طبيب ليعاينه ويقرر فيما اذا كانت صحته تقضي بحجزه في المستشفى
مادة 82: ان صلاحية الرؤساء في فرض العقوبات على مرؤسيهم من الرتباء والافراد هي: - العريف يومان توقيفا بسيطا - ضابط الصف غير رئيس المخفر 4 ايام توقيفا بسيطا - رئيس المخفر 6 ايام توقيفا بسيطا - آمر الفصيلة او ملازم او ملازم اول او نقيب 10 ايام توقيفا بسيطا و4 ايام توقيفا صارما - قائد سرية او مقدم 15 يوما توقيفا بسيطا و8 ايام توقيفا صارما - قائد فوج او عقيد 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما - قائد الوحدة او زعيم 30 يوما توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما - مدير عام قوى الامن الداخلي حتى ستين يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما - وزير الداخلية ستين يوما توقيفا في القلعة
مادة 83: كل من كان قائم موقتا بوظيفة من الوظائف اية كانت رتبته يملك فيما يتعلق بالعقوبات الحقوق نفسها التي يملكها صاحب هذه الوظيفة الاصيل
مادة 84: ان العقوبات التي تصدر على الضباط هي: 1- التنبيه الخطي 2- التأنيب الخطي 3- التوقيف البسيط 4- التوقيف الصارم 5- النقل التاديبي 6- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر 7- الفصل الموقت 8- الفصل النهائي 9- التوقيف في القلعة تدون العقوبات في اضبارات الضباط في جميع الدرجات يؤدي الضابط الموقوف توقيفا بسيطا الخدمة كالمعتاد ويسمح له بالانتقال الى المكان الذي يتناول فيه طعامه عادة, اما خارج ساعات الخدمة فيلازم غرفته او منزله ويحظر عليه استقبال الزائرين يتبلغ الضابط التنبيه او التأنيب ويوقعه يوضع الضابط الموقوف توقيفا صارما في مكان مقفل في احدى الثكنات يعينه قائد الوحدة في ورقة العقاب تحت الحراسة او يلزم بعدم مبارحة منزله او استقبال احد فيه على ان كل خرق لهذه القاعدة يؤدي حتما لتنفيذ المدة الباقية في مكان مقفل في احدى الثكنات
مادة 85: ان مدة العقوبات التي تصدر على الضباط هي: - عن ملازم او ملازم اول 4 ايام توقيفا بسيطا - عن ضابط آمر فصيلة اونقيب 8 ايام توقيفا بسيطا و4 ايام توقيفا صارما - عن قائد سرية او مقدم 15 يوما توقيفا بسيطا و8 ايام توقيفا صارما - عن قائد فوج او عقيد 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما - عن قائد الوحدة او زعيم 30 يوما يوما توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما - عن مدير عام قوى الامن حتى ستين يوما توقيفا بسيطا الداخلي ومثلها توقيفا صارما - عن وزير الداخلية ستين يوما توقيفا في القلعة
مادة 86: تفرض عقوبة النقل التاديبي والحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه للرتباء والافراد بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة تفرض عقوبة خفض المرتبة في جدول الترقي والحذف منه فيما يختص بالضباط بمرسوم
مادة 87: اذا كان المذنب من خارج وحدة او مصلحة الضابط او الرتيب الذي شاهد الذنب فيترتب على هذا ان يطلب بواسطة رئيسه الى رئيس المذنب معاقبته بمذكرة يفصل فيها الاسباب . وعلى رئيس المذنب ان يفرض على هذا الاخير العقاب اللازم وان يطلع عليه السلطة التي طلبت فرضه
مادة 88: يعاقب قائد الدرك حارسات السجون بالتكدير الكتابي وبحسم الراتب حتى 15 يوما
مادة 89: يمارس المدير العام لقوى لامن الداخلي السلطات الواردة في المواد 43 و55 و57 من قانون العقوبات العسكري عندما تكون القضايا متعلقة برجال قوى الامن
مادة 90: عندما تنظر المحكمة العسكرية في قضايا متعلقة بقوى الامن الداخلي يشكل اعضاء المحكمة بالتساوي من ضباط قوى امن وجيش ويترتب عل مدير عام قوى الامن الداخلي ان يقدم الى وزير الدفاع الوطني بواسطة وزير الداخلية في اول ايلول من كل سنة لائحة باسماء الضباط الذين يختارهم للاشتراك بتأليف المحكمة العسكرية في قضايا قوى الامن خلال السنة
مادة 91: يحاكم ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي والموظفين المدنيين التابعين لهذه القوى امام المحكمة العسكرية من اجل الجنايات والجنح والمخالفات المنصوص عنها في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري سواء ارتكبوا تلك الجنايات او الجنح او المخالفات اثناء الخدمة او خارجا عنها, وتحال ايضا الى المحاكم العسكرية جميع الجرائم التي تمس مباشرة مصالح قوى الامن كما وتطبق بشأن قوى الامن والاختصاصيين التابعين لقوى الامن احكام الفقرتين 3 و4 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري كل من فر من قطعته ولم يعد اليها او لم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما يحذف اسمه من عداد القوى ويعين مكانه مرشح جديد على انه لا يحذف من السجلات الا بعد القبض عليه ومحاكمته امام المحكمة العسكرية تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي قواعد تطبيق لاحكام المنصوص عنها في هذا الفصل من المرسوم الاشتراعي
مادة 92: ان وضع الانقطاع عن العمل الموقت او النهائي للضباط وخفض الرتبة والطرد للرتباء والافراد, كل ذلك لا يتم الا بناء على قرار المجلس التأديبي
مادة 93: لا تفرض العقوبة المنصوص عنها في المادة السابقة الا في الحالات الاتية: - اعتياد سوء السلوك - ارتكاب ذنب كبير في الخدمة او ضد النظام العسكري - ارتكاب ذنب كبير يمس الشرف ويحال ايضا رجال قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي اذا ما لوحقوا امام القضاء من اجل جناية او من اجل احدى الجنح المنصوص عنها في البند (6) من المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 94: يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي ويحال الرتباء والافراد بقرار من مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة
مادة 95: يتألف المجلس التأديبي من: 1- للضباط ضابط كبير رئيسا اربعة ضابط اعضاء ضابط مقررا 2- للرتباء والافراد ضابط كبير رئيسا ضابط عون | صف ضابط على | الاقل بنفس | عضوان رتبة المحال | واقدم منه | ضابط عون مقررا اذا كان المحال الى المجلس التأديبي ضابط يشترط ان يكون رئيس المجلس والاعضاء والمقرر اعلى رتبة او اقدم عهدا في الرتبة نفسها من الضابط المحال لا يشترك المقرر بالتصويت اذا لم يتيسر العدد اللازم من ضباط قوى الامن فيستعان بضباط من الجيش يختارهم قائده
مادة 96: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ ايداعه تحقيق المقرر يتخذ المجلس باكثرية الاصوات قرارا معللا ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل للعفو او للتعديل
مادة 97: ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التاديبي باخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة
مادة 98: ان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام, ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والحكم فيها
مادة 99: يحدد نظام مجالس التاديب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي
مادة 100: على الضباط والرتباء والافراد ان يخدموا في المراكز التي تعين لهم: - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء للمدير العام لقوى الامن الداخلي - بمرسوم للمفتش العام وقادة الوحدات - بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم لسائر الضباط الاشتراعي - بقرار من مدير قوى الامن الداخلي لغير الضباط من وحدة الى اخرى - بقرار من قائد الوحدة لغير الضباط ضمن الوحدة
مادة 101: للنقل بواعث اربعة: 1- مصلحة الخدمة - ويجري ذلك لاملاء المحلات الخالية او لدواع مهمة تتأثر بها الخدمة وتوحي بضرورة النقل وتدخل ضمنها التنقلات التي توجبها الترقية او تخفيض الرتبة والتحول من صنف لاخر 2- دواع صحية - ويجري ذلك بناء على تقرير من طبيب قوى الامن الداخلي 3- تدبير تأديبي - وذلك من اجل ذنوب فادحة ارتكبها احد رجال قوى الامن تحول دون بقائه في مركزه او من اجل شكاوى خارجية 4- مصلحة شخصية - ان لهذا النقل صفة المكافأة وهو يجري بناء على رغبة الضابط او الرتيب او الفرد الحسن السلوك والذي يكون قد قضى ثلاث سنوات متتابعة في مركزه ويجب ان تراعى في هذا النقل مصلحة الخدمة وعدم الحاق الضرر برفاق طالب النقل اما في المخافر والمراكز التي لها ظروف صحية خاصة او اسباب اخرى تجعل الخدمة فيها شاقة فيجوز انقاص المدة الى ربعها او نصفها وهذه المخافر- و والمراكز يعينها مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة براي- رئيس مصلحة الطبابة فيما يختص بالمراكز ذات الظروف الصحية الخاصة تكون نفقات النقل التأديبي والنقل لاسباب شخصية على عاتق صاحب العلاقة
مادة 102: لا يجوز استخدام رجال قوى الامن التابعين للدرك الاقليمي, في المراكز التالية: 1- قادة السرايا:
- في السرايا التي يدخل في نطاقها مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم - في السرايا التي اتخذ ذووهم او ذوو زوجاتهم ضمن نطاقها محلا لاقامتهم 2- آمري الفصائل:
- في الاقضية التي هي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم - في الاقضية التي اتخذ منها ذووهم او ذوو زوجاتهم محلا لاقامتهم - في الفضائل المتاخمة لهذه الاقضية. 3- الرتباء والافراد:
- في الاقضية التي هي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم - في الاقضية التي اتخذ منها ذووهم او ذوو زوجاتهم محلا لاقامتهم - في المخافر المتاخمة لهذه الاقضية
مادة 103: لا يمكن اجراء المناقلات اذا كانت ستؤدي الى نقل احد رجال قوى الامن الداخلي الى مركز ما يكون قد سبق لزميل له ان قدم طلب نقل اليه
مادة 104: يتقاضى رجال قوى الامن الداخلي المنقولين بداعي مصلحة الخدمة ولدواع صحية نفس تعويضات النقل الى يتقاضاها عسكريو الجيش
مادة 105: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي قواعد تطبيق الاحكام الواردة في هذا الفصل
مادة 106: اذا اصيب احد رجال قوى الامن بمرض او حادث يمنعه عن مزاولة الخدمة حق له مبدئيا ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا عن مدة اقصاها تسعة اشهر متتالية او متقطعة خلال سنة كاملة على الا تتجاوز ثمانية- عشر شهرا خلال خمس سنوات متتالية وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يقرر- وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي
مادة 107: اذا ثبت عدم فاعلية العلاج قبل انقضاء المهل المحددة في المادة السابقة يمكن احالة صاحب العلاقة الى لجنة التحقيق الصحي التي تقترح: آ- اما متابعة المعالجة حتى نهاية المدة المحددة في المادة 106 من هذا المرسوم الاشتراعي ب - اما وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي شرط ان يكون قد عولج مدة لا تقل عن خمسة اشهر ج- انساب المرض او الحادث الى الخدمة ام لا
مادة 108: يعالج رجال قوى الامن الداخلي المرضى او الجرحى مجانا اما في المؤسسات الصحية العسكرية او الحكومية او الخاصة واما في منازلهم وفقا لقرار قائد الوحدة كل ذلك من موازنة قوى الامن الداخلي اما الادوية فتقدم لهم مجانا من صيدلية قوى الامن الداخلي التي تستورد العقاقير معفاة من رسوم الجمرك ومن سائر الرسوم
مادة 109: يحق لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين تحت السلاح ولعائلاتهم ولرجال هذه القوى المتقاعدين ان يستفيدوا من المعالجة الطبية بالشروط المحددة في المادة 108 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء الادوية التي تقدم للعائلات بثمنها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (ذيل) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7278 تاريخ 07/08/1961, المادة 1, 16/08/1961
مادة وحيدة: تعدل المواد 65 و109 و119 و127 و128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي ويعمل بهذه التعديلات اعتبارا من 23/6/1959 : اولا: تلغى المادة 65 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطبق نظام الاحتياط على رجال قوى الامن وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. ثانيا: يضاف النص التالي في ذيل المادة 109: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحدد قواعد تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ثالثا: يحل النص التالي بدلا من المادة 119: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطبق على رجال قوى الامن الداخلي احكام قانون التقاعد السارية على عسكري الجيش . رابعا: تلغى المادة 127 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصنف رجال الشرطة, غير المفوضين, الموجودون في السلك لدى صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 كما يلي: 1- التصنيف في رتب قوى الامن الداخلي الجديدة:
آ ـ يصنف الشرطيون في فئة الافراد في قوى الامن الداخلي اعتبارا من تاريخ دخولهم الشرطة او من تاريخ دخولهم الدرك او الامن العام للذين انتقلوا الى الشرطة من هذين السلكين. ' ب ـ يصنف المفتشون والمعاونون في مختلف رتب ضباط الصف وفقا لما هو محدد فيما- يلي: الرتبة الاقدمية في الرتبة تاريخ بدء حساب بتاريخ الرتبة بتاريخ الجديدة القدم في الرتبة 23/6/1959 23/6/1959 الجديدة
مفتش او معاون قبل 4 سنوات رقيب ان كيفية حسابه مفتش او معاون من 4 الى 10 رقيب اول موضح في حقل سنوات الملاحظات من مفتش او معاون من 10 الى 14 نائب ضابط هذا الجدول. سنة مفتش او معاون من 14 سنة وما نائب ضابط فوق اول
ملاحظات
1 ـ ان تاريخ بدء حساب القدم الواجب اعتماده هو: - تاريخ اكتساب رتبة مفتش او معاون في الشرطة. - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الشرطة للذين انخرطوا في هذا السلك مباشرة بمثل هذه الرتبة او رقوا اليها في السلك المذكور خلال الفترة الواقعة بين 24/3/1953 و 7/1/1955 - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الامن العام لمأموري الامن العام الذين نالوا هذه الرتبة خلال الفترة الممتدة بين 1/7/1952 و9/4/1953 ثم نقلوا في الفترة الآنفة الذكر الى الشرطة برتبة- مفتش او معاون. - تاريخ نوال رتبة مفتش في الامن العام للذين نقلوا من هذا السلك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. - تاريخ الترقية الى رتبة رقيب لضباط الصف الذين نقلوا من الدرك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. 2 - تدخل مدة التمرين في حساب القدم المنصوص عنه في البند السابق.
ج - يخضع جميع الذين تم تصنيفهم وفقا للاسسس الواردة في الفقرتين آ و ب السابقتين من حيث الترقية الى مختلف الرتب المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 138. 2 ـ التصنيف في الرواتب :
يصنف رجال الشرطة غير المفوضين في الرواتب وفقا للجداول التالية: آ - العناصر المصنفة برتبة شرطي:
الرتبة بتاريخ الدرجة في الراتب 23/6/1959 الراتب بتاريخ بتاريخ 23/6/1959 23/6/959 1 2 3
شرطي 7 175
6 200
5 225
4(1) 250
اشهر القدم الرتبة الدرجة الراتب اللازمة الجديدة الجديدة الجديدة للانتقال الى الدرجة المقابلة في الرتبة الجديدة 4 5 6 7
- شرطي او 1 175 دركي
14 " 3 215
8 " 4 235
4 " 5 255
ملاحظة: (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بوجوب البند خامسا" من هذا القانون. 3 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة 2 في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة 1 بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. فوق القمة
ب - المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة رقيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاون او مفتش 8 225 8 رقيب 2 235 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 250 4 رقيب 3 255 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 275 - رقيب 4 275 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب 6 315 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب 7 335 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. 3 | 360 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية 2 | 390 الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي 1 | 420 رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا 450 القانون. فوق القمة وما فوق ج - المفتشون والمعاونون والمصنفون لرتبة رقيب اول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفتش 6 275 - رقيب اول 3 275 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب اول 5 315 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب اول 6 335 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من الرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب النبد "خامسا"من هذا القانون. 3 | 420 رقم 138 اللمعدلة بموجب البند "خامسا" | من هذا يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام 2 | 360 الانتقالية الواردة في المادة 128 من 1 | 390 المرسوم الاشتراعي القانون | 450 فوق | وما فوق القمة د ـ المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة نائب ضابط او ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نائب ضابط اول:
يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. '' 3 ـ لجميع الرتب ومع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون يجري حساب الانتقال الى درجة جديدة في الرتبة الجديدة وفقا للشروط التالية: آ ـ يحسب القدم في درجة الراتب المستحق في الشرطة بتاريخ 23/6/1959 . ب ـ اذا زاد عن عدد الاشهر المبينة في الحقل (4) من الجداول الواردة اعلاه او كان معادلا له نقل صاحب العلاقة فورا الى الدرجة الجديدة المقابلة في الحقل (6) ويتقاضى الراتب المقابل ويؤخذ بعين الاعتبار في اقدمية الدرجة الجديدة المدة الفائضة عن تلك التي كانت لازمة للدرجة الجديدة. ج ـ واذا نقص عن العدد المبين في الحقل (4) بقي صاحب العلاقة في درجته الحالية ( الحقلان 2 و3 ) حتى اتمام المدة الناقصة وعند اتمامها تطبق عليه احكام الفقرة ب السابقة. 4 ـ بعد اجراء التصنيف في الرتب وفي الرواتب وفقا لاحكام هذا القانون, تطبق احكام المرسوم رقم 6168 تاريخ 21 شباط 1961 , والجدول رقم (3) الملحق به على العناصر المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1961 . '' خامساـ تعدل المادة 128 كما يلي: ـــــــــــــــــــــــــــــــ ان سلسلة الرواتب والقواعد المرعية حاليا لبلوغ رجال الشرطة غير المفوضين درجات القمة في رتبهم ورواتبهم تبقى سارية المفعول على المستفيدين منها الان وعلى الذين يمكن ان يستفيدوا منها قبل اول كانون الثاني 1965 على ان تطبق عليهم, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 احكام المرسوم رقم 6167 تاريخ 21 شباط سنة 1961 , من حيث تحويل الرواتب . اما الاخرون فتطبق عليهم فورا احكام هذا المرسوم الاشتراعي. '
مادة 110: يمنح رجال قوى الامن الداخلي اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك: آ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاول وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم التسعين اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متآت عن الخدمة على الماذون او الناقه الذي يرغب في تمديد رخصته لاسباب صحية ان يدخل الى المستشفى او يعاين من قبل طبيب قوى الامن او من قبل طبيب عسكري, وكل تمديد مخالف يؤدي الى حسم نصف الراتب عن ايام التمديد كلها ويقرر هذا الحسم قائد الوحدة دون ان يعفى المخالف مع ذلك من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب
مادة 111: يكلف مدير عام قوى الامن الداخلي ادارة هذه القوى, وهو يمارس في هذا المجال الصلاحيات المحددة فيما يلي وذلك تحت سلطة وزير الداخلية: 1- مداركة الحاجات وعرضها على الوزير في الوقت المناسب لا سيما عند تقديم المشروع السنوي للنفقات الذي تنظم الموازنة على اساسه او في اي وقت اخر اذا ما دعت الضرورة الى ذلك 2- الحصول على التجهيزات وانجاز الاعمال ضمن حدود الاعتمادات المقررة ووفقا للقواعد المنصوص عنها في المادة 112 التالية: 3- التأكد من ان جميع مرؤوسيه مجهزون بما هو مخصص لهم في القوانين والانظمة 4- التثبت من ان الاعتدة الاحتياطية اللازمة هي كاملة ومصانة على الدوام ومعدة للاستعمال في اي وقت 5- اصدار التعليمات في سبيل تنظيم العمل الداخلي في الادارة وفقا للقوانين والانظمة 6- السهر على تطبيق قوانين الادارة وانظمتها تطبيقا تاما 7- انشاء وتنظيم مؤسسات ذات طابع خاص من شأنها تحسين رفاهية قوى الامن, كالحوانيت , وجمعيات التعاضد, واجهزة التوفير, الخ... وتامين ادارة اموال المؤسسات المذكورة باسم هذه القوى ولحسابها ومنفعتها 8- وبصورة عامة ممارسة السلطات التي اسندها القانون الى المديرين العامين في الادارة المركزية
مادة 112: 1-ان الحصول على الاعتدة وانجاز الاعمال اللازمة لقوى الامن انما يتمان بواسطة مصالح الجيش بالاشتراك مع قوى الامن وفقا للقواعد التي تحدد بمرسوم مبني على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني 2- ان القضايا التي تهم او يمكن ان تهم الجيش وقوى الامن الداخلي معا, او تلك التي يكون مفيدا توحيدها لمجموع هذه القوى, انما تدرس , وتقدم بشأنها المقترحات , وتقرر بالاتفاق بين قيادة الجيش - والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ويستهدف التناسق المذكور, بالاضافة الى ما هو منصوص عنه في هذا المرسوم الاشتراعي اللجان المشتركة - التعديلات التي تطرأ علىنظام الموظفين, او على الرواتب , ومعاشات التقاعد, والتعويضات , والاعانات الخ... وتوحيد المعدات المشتركة او المتماثلة واعارة المعدات , والاستعانة بالاختصاصيين وبالمصانع الخ... 3- اذا ادى التعاون والتناسق المذكوران في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الى نفقات هامة من قبل احد الفريقين لمنفعة الفريق الاخر, يصار اما الى نقل الاعتمادات المقابلة لها واما الى دفع القيمة فيما بعد. اما النقل فيقرره وزير المالية بناء على اقتراح وموافقة وزيري الداخلية والدفاع الوطني 4- ان قادة الوحدات مسؤولون كل فيما يختص به, عن ادارة القوى الموضوعة تحت قيادتهم لا سيما في الشؤون المنصوص عنها في الفقرتين 3 و6 من المادة 111 تحدد بمرسوم قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من هذه المادة
مادة 113: 1- ان رواتب الضباط والتجهيزات العسكرية العائدة لهم ورواتب الرتباء والافراد هي محددة في الفصل العاشر من هذا الباب 2- ان تعويضات الاعباء العائلية العائدة للضباط والرتباء والافراد هي محددة بموجب القوانين الخاصة بموظفي الدولة 3- تحدد بمرسوم تنظيمي: آ- التعليمات الادارية التي تتناول ادارة وحدات قوى الامن ب - مقدار التعويضات المخصصة لرجال قوى الامن على اختلاف رتبهم باستثناء ما ورد في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة
مادة 114: يقتطع الراتب عن كل من يتغيب بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه ولا يعاد له حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته اما اذا كان التغيب ناجما عن سبب تجاوز حدود طاقته فيعود لقائد الوحدة تقرير الراتب الذي يخصص له او لاصحاب الاستحقاق على ان لا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة وبعد انقضاء السنة تحدد حقوقه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 115: يتقاضى الضباط الاختصاصيين المشار اليهم في الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي والضباط المجازون في الحقوق من جامعات معترف بشهاداتها في لبنان, تعويضا شهريا تحدد قيمته بمرسوم تنظيمي.
مادة 116: تطبق على قوى الامن الداخلي نفس الاحكام الواردة في قانون الجيش بشأن الرواتب التي تخصص في حالات الانقطاع عن الخدمة الموقت او النهائي, الاستيداع, الفرصة المديدة, الاعتلال الموقت والنهائي للضباط والاعتلال الموقت لمن هم دون الضباط
مادة 117: عندما تعلن حالة الطوارىء او يباشر الجيش عمليات حربية او تقوم قوى الامن بقمع فتنة داخلية يمنح جميع رجال قوى الامن الذين هم في الخدمة والذين يدعون اليها تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب تطبق احكام الفقرة السابقة عند استئناف العمليات المشار اليها بعد مضي سنتين على تاريخ توقفها يمنح التعويض الانف الذكر بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء
مادة 118: يستحق تعويض الانتقال اليومي المنصوص عنه في قانون الموظفين لرجال قوى الامن في ظروف استثنائية خاصة اذا احتجزت هذه القوى بصورة متواصلة بناء لامر خاص من المديرية العامة
مادة 119: ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات رجال قوى الامن تجرى وفقا للشروط المبينة في قانون الجيش
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7278 تاريخ 07/08/1961, المادة 1, 16/08/1961
مادة وحيدة: تعدل المواد 65 و109 و119 و127 و128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي ويعمل بهذه التعديلات اعتبارا من 23/6/1959 : اولا: تلغى المادة 65 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطبق نظام الاحتياط على رجال قوى الامن وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. ثانيا: يضاف النص التالي في ذيل المادة 109: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحدد قواعد تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ثالثا: يحل النص التالي بدلا من المادة 119: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطبق على رجال قوى الامن الداخلي احكام قانون التقاعد السارية على عسكري الجيش . رابعا: تلغى المادة 127 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصنف رجال الشرطة, غير المفوضين, الموجودون في السلك لدى صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 كما يلي: 1- التصنيف في رتب قوى الامن الداخلي الجديدة:
آ ـ يصنف الشرطيون في فئة الافراد في قوى الامن الداخلي اعتبارا من تاريخ دخولهم الشرطة او من تاريخ دخولهم الدرك او الامن العام للذين انتقلوا الى الشرطة من هذين السلكين. ' ب ـ يصنف المفتشون والمعاونون في مختلف رتب ضباط الصف وفقا لما هو محدد فيما- يلي: الرتبة الاقدمية في الرتبة تاريخ بدء حساب بتاريخ الرتبة بتاريخ الجديدة القدم في الرتبة 23/6/1959 23/6/1959 الجديدة
مفتش او معاون قبل 4 سنوات رقيب ان كيفية حسابه مفتش او معاون من 4 الى 10 رقيب اول موضح في حقل سنوات الملاحظات من مفتش او معاون من 10 الى 14 نائب ضابط هذا الجدول. سنة مفتش او معاون من 14 سنة وما نائب ضابط فوق اول
ملاحظات
1 ـ ان تاريخ بدء حساب القدم الواجب اعتماده هو: - تاريخ اكتساب رتبة مفتش او معاون في الشرطة. - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الشرطة للذين انخرطوا في هذا السلك مباشرة بمثل هذه الرتبة او رقوا اليها في السلك المذكور خلال الفترة الواقعة بين 24/3/1953 و 7/1/1955 - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الامن العام لمأموري الامن العام الذين نالوا هذه الرتبة خلال الفترة الممتدة بين 1/7/1952 و9/4/1953 ثم نقلوا في الفترة الآنفة الذكر الى الشرطة برتبة- مفتش او معاون. - تاريخ نوال رتبة مفتش في الامن العام للذين نقلوا من هذا السلك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. - تاريخ الترقية الى رتبة رقيب لضباط الصف الذين نقلوا من الدرك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. 2 - تدخل مدة التمرين في حساب القدم المنصوص عنه في البند السابق.
ج - يخضع جميع الذين تم تصنيفهم وفقا للاسسس الواردة في الفقرتين آ و ب السابقتين من حيث الترقية الى مختلف الرتب المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 138. 2 ـ التصنيف في الرواتب :
يصنف رجال الشرطة غير المفوضين في الرواتب وفقا للجداول التالية: آ - العناصر المصنفة برتبة شرطي:
الرتبة بتاريخ الدرجة في الراتب 23/6/1959 الراتب بتاريخ بتاريخ 23/6/1959 23/6/959 1 2 3
شرطي 7 175
6 200
5 225
4(1) 250
اشهر القدم الرتبة الدرجة الراتب اللازمة الجديدة الجديدة الجديدة للانتقال الى الدرجة المقابلة في الرتبة الجديدة 4 5 6 7
- شرطي او 1 175 دركي
14 " 3 215
8 " 4 235
4 " 5 255
ملاحظة: (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بوجوب البند خامسا" من هذا القانون. 3 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة 2 في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة 1 بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. فوق القمة
ب - المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة رقيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاون او مفتش 8 225 8 رقيب 2 235 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 250 4 رقيب 3 255 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 275 - رقيب 4 275 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب 6 315 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب 7 335 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. 3 | 360 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية 2 | 390 الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي 1 | 420 رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا 450 القانون. فوق القمة وما فوق ج - المفتشون والمعاونون والمصنفون لرتبة رقيب اول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفتش 6 275 - رقيب اول 3 275 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب اول 5 315 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب اول 6 335 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من الرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب النبد "خامسا"من هذا القانون. 3 | 420 رقم 138 اللمعدلة بموجب البند "خامسا" | من هذا يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام 2 | 360 الانتقالية الواردة في المادة 128 من 1 | 390 المرسوم الاشتراعي القانون | 450 فوق | وما فوق القمة د ـ المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة نائب ضابط او ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نائب ضابط اول:
يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. '' 3 ـ لجميع الرتب ومع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون يجري حساب الانتقال الى درجة جديدة في الرتبة الجديدة وفقا للشروط التالية: آ ـ يحسب القدم في درجة الراتب المستحق في الشرطة بتاريخ 23/6/1959 . ب ـ اذا زاد عن عدد الاشهر المبينة في الحقل (4) من الجداول الواردة اعلاه او كان معادلا له نقل صاحب العلاقة فورا الى الدرجة الجديدة المقابلة في الحقل (6) ويتقاضى الراتب المقابل ويؤخذ بعين الاعتبار في اقدمية الدرجة الجديدة المدة الفائضة عن تلك التي كانت لازمة للدرجة الجديدة. ج ـ واذا نقص عن العدد المبين في الحقل (4) بقي صاحب العلاقة في درجته الحالية ( الحقلان 2 و3 ) حتى اتمام المدة الناقصة وعند اتمامها تطبق عليه احكام الفقرة ب السابقة. 4 ـ بعد اجراء التصنيف في الرتب وفي الرواتب وفقا لاحكام هذا القانون, تطبق احكام المرسوم رقم 6168 تاريخ 21 شباط 1961 , والجدول رقم (3) الملحق به على العناصر المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1961 . '' خامساـ تعدل المادة 128 كما يلي: ـــــــــــــــــــــــــــــــ ان سلسلة الرواتب والقواعد المرعية حاليا لبلوغ رجال الشرطة غير المفوضين درجات القمة في رتبهم ورواتبهم تبقى سارية المفعول على المستفيدين منها الان وعلى الذين يمكن ان يستفيدوا منها قبل اول كانون الثاني 1965 على ان تطبق عليهم, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 احكام المرسوم رقم 6167 تاريخ 21 شباط سنة 1961 , من حيث تحويل الرواتب . اما الاخرون فتطبق عليهم فورا احكام هذا المرسوم الاشتراعي. '
مادة 120: تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء لاقتراح قائد الوحدة ويكون قوامها: آ- للضباط: ضابط كبير ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة طبيبين عسكريين طبيب الوحدة امين سر ب - لرجال قوى الامن ضابط كبير غير الضباط طبيب عسكري طبيب الوحدة امين سر اما مهمة اللجان الطبية فتنحصر بما يلي: - درس الاوضاع الصحية للمحالين امامها للبت في الاعتلال الموقت او النهائي ومعرفة عما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا - درس اضبارات المتوفين تحت السلاح لمعرفة ما اذا كانت الوفاة منسوبة الى الخدمة ام لا - استدعاء اباء المتوفين للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا - درس كافة القضايا الصحية المحالة من قبل قادة الوحدات بغية تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي - يمكن لهذه اللجان ان تستأنس عند الاقتضاء باراء اطباء اختصاصيين بصفتهم خبراء
مادة 121: لرجال قوى الامن المحالين امام اللجان الطبية حق الاعتراض على مقرراتها وفي هذه الحالة يعين مدير عام قوى الامن الداخلي لجان طبية اخرى للنظر بالاعتراض لا يصبح قرار لجنة التحقيق الصحي نافذا الا بعد المصادقة عليه من وزير الداخلية ويعتبر مبرما
مادة 122: يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء لاقتراح قادة الوحدات كيفية تطبيق مهمات اللجان الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات
مادة 123: ان سلسلة رواتب ضباط صف وعرفاء وافراد قوى الامن الداخلي هي التالية: ان الدرجات التسع في جميع الرتب هي موزعة كما يلي: - الدرجة 1 قبل سنتين في الخدمة - الدرجة 2 من سنتين الى 4 سنوات في الخدمة - الدرجة 3 من 4 سنوات الى 6 سنوات في الخدمة - الدرجة 4 من 6 سنوات الى 8 سنوات في الخدمة - الدرجة 5 من 8 سنوات الى 10 سنوات في الخدمة - الدرجة 6 من 10 سنوات الى 12 سنة في الخدمة - الدرجة 7 من 12 سنة الى 14 سنة في الخدمة - الدرجة 8 من 14 سنة الى 16 سنة في الخدمة - الدرجة 9 من 16 سنة في لخدمة وما فوق
مادة 124: ان سلسلة رواتب ضباط قوى الامن الداخلي هي التالية:
مادة 125: تحدد قيمة التجهيزات العسكرية للضباط كما يلي:
مادة 126: يثابر رجال قوى الامن الداخلي على مختلف رتبهم عند بلوغهم القمة في رتبتهم على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في الراتب وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائهم في رتبتهم شرط ان لا يزيد راتبهم عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبتهم مباشرة. ويستفيد النائب الاول من الزيادة لغاية راتب ملازم اول من الدرجة الاولى
مادة 127: ان رجال الشرطة غير المفوضين, الموجودين في السلك لدى صدور هذا المرسوم الاشتراعي يصنفون كما يلي مع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عنها في المواد 128 حتى 131 ضمنا
- يؤخذ القدم المكتسب في الدرجة الحالية بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي - فاذا زاد عن عدد الاشهر اللازمة للانتقال الى الدرجة الجديدة نقل الموظف فورا اليها وحسبت الزيادة قدما في هذه الدرجة الجديدة - واذا نقص عن هذا العدد بقي الموظف في درجته الحالية حتى اتمام المدة الناقصة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7278 تاريخ 07/08/1961, المادة 1, 16/08/1961
مادة وحيدة: تعدل المواد 65 و109 و119 و127 و128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي ويعمل بهذه التعديلات اعتبارا من 23/6/1959 : اولا: تلغى المادة 65 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطبق نظام الاحتياط على رجال قوى الامن وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. ثانيا: يضاف النص التالي في ذيل المادة 109: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحدد قواعد تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ثالثا: يحل النص التالي بدلا من المادة 119: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطبق على رجال قوى الامن الداخلي احكام قانون التقاعد السارية على عسكري الجيش . رابعا: تلغى المادة 127 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصنف رجال الشرطة, غير المفوضين, الموجودون في السلك لدى صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 كما يلي: 1- التصنيف في رتب قوى الامن الداخلي الجديدة:
آ ـ يصنف الشرطيون في فئة الافراد في قوى الامن الداخلي اعتبارا من تاريخ دخولهم الشرطة او من تاريخ دخولهم الدرك او الامن العام للذين انتقلوا الى الشرطة من هذين السلكين. ' ب ـ يصنف المفتشون والمعاونون في مختلف رتب ضباط الصف وفقا لما هو محدد فيما- يلي: الرتبة الاقدمية في الرتبة تاريخ بدء حساب بتاريخ الرتبة بتاريخ الجديدة القدم في الرتبة 23/6/1959 23/6/1959 الجديدة
مفتش او معاون قبل 4 سنوات رقيب ان كيفية حسابه مفتش او معاون من 4 الى 10 رقيب اول موضح في حقل سنوات الملاحظات من مفتش او معاون من 10 الى 14 نائب ضابط هذا الجدول. سنة مفتش او معاون من 14 سنة وما نائب ضابط فوق اول
ملاحظات
1 ـ ان تاريخ بدء حساب القدم الواجب اعتماده هو: - تاريخ اكتساب رتبة مفتش او معاون في الشرطة. - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الشرطة للذين انخرطوا في هذا السلك مباشرة بمثل هذه الرتبة او رقوا اليها في السلك المذكور خلال الفترة الواقعة بين 24/3/1953 و 7/1/1955 - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الامن العام لمأموري الامن العام الذين نالوا هذه الرتبة خلال الفترة الممتدة بين 1/7/1952 و9/4/1953 ثم نقلوا في الفترة الآنفة الذكر الى الشرطة برتبة- مفتش او معاون. - تاريخ نوال رتبة مفتش في الامن العام للذين نقلوا من هذا السلك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. - تاريخ الترقية الى رتبة رقيب لضباط الصف الذين نقلوا من الدرك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. 2 - تدخل مدة التمرين في حساب القدم المنصوص عنه في البند السابق.
ج - يخضع جميع الذين تم تصنيفهم وفقا للاسسس الواردة في الفقرتين آ و ب السابقتين من حيث الترقية الى مختلف الرتب المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 138. 2 ـ التصنيف في الرواتب :
يصنف رجال الشرطة غير المفوضين في الرواتب وفقا للجداول التالية: آ - العناصر المصنفة برتبة شرطي:
الرتبة بتاريخ الدرجة في الراتب 23/6/1959 الراتب بتاريخ بتاريخ 23/6/1959 23/6/959 1 2 3
شرطي 7 175
6 200
5 225
4(1) 250
اشهر القدم الرتبة الدرجة الراتب اللازمة الجديدة الجديدة الجديدة للانتقال الى الدرجة المقابلة في الرتبة الجديدة 4 5 6 7
- شرطي او 1 175 دركي
14 " 3 215
8 " 4 235
4 " 5 255
ملاحظة: (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بوجوب البند خامسا" من هذا القانون. 3 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة 2 في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة 1 بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. فوق القمة
ب - المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة رقيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاون او مفتش 8 225 8 رقيب 2 235 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 250 4 رقيب 3 255 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 275 - رقيب 4 275 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب 6 315 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب 7 335 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. 3 | 360 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية 2 | 390 الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي 1 | 420 رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا 450 القانون. فوق القمة وما فوق ج - المفتشون والمعاونون والمصنفون لرتبة رقيب اول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفتش 6 275 - رقيب اول 3 275 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب اول 5 315 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب اول 6 335 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من الرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب النبد "خامسا"من هذا القانون. 3 | 420 رقم 138 اللمعدلة بموجب البند "خامسا" | من هذا يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام 2 | 360 الانتقالية الواردة في المادة 128 من 1 | 390 المرسوم الاشتراعي القانون | 450 فوق | وما فوق القمة د ـ المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة نائب ضابط او ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نائب ضابط اول:
يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. '' 3 ـ لجميع الرتب ومع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون يجري حساب الانتقال الى درجة جديدة في الرتبة الجديدة وفقا للشروط التالية: آ ـ يحسب القدم في درجة الراتب المستحق في الشرطة بتاريخ 23/6/1959 . ب ـ اذا زاد عن عدد الاشهر المبينة في الحقل (4) من الجداول الواردة اعلاه او كان معادلا له نقل صاحب العلاقة فورا الى الدرجة الجديدة المقابلة في الحقل (6) ويتقاضى الراتب المقابل ويؤخذ بعين الاعتبار في اقدمية الدرجة الجديدة المدة الفائضة عن تلك التي كانت لازمة للدرجة الجديدة. ج ـ واذا نقص عن العدد المبين في الحقل (4) بقي صاحب العلاقة في درجته الحالية ( الحقلان 2 و3 ) حتى اتمام المدة الناقصة وعند اتمامها تطبق عليه احكام الفقرة ب السابقة. 4 ـ بعد اجراء التصنيف في الرتب وفي الرواتب وفقا لاحكام هذا القانون, تطبق احكام المرسوم رقم 6168 تاريخ 21 شباط 1961 , والجدول رقم (3) الملحق به على العناصر المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1961 . '' خامساـ تعدل المادة 128 كما يلي: ـــــــــــــــــــــــــــــــ ان سلسلة الرواتب والقواعد المرعية حاليا لبلوغ رجال الشرطة غير المفوضين درجات القمة في رتبهم ورواتبهم تبقى سارية المفعول على المستفيدين منها الان وعلى الذين يمكن ان يستفيدوا منها قبل اول كانون الثاني 1965 على ان تطبق عليهم, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 احكام المرسوم رقم 6167 تاريخ 21 شباط سنة 1961 , من حيث تحويل الرواتب . اما الاخرون فتطبق عليهم فورا احكام هذا المرسوم الاشتراعي. '
مادة 128: ان القواعد المرعية حاليا لبلوغ رجال الشرطة, غير المفوضين, درجات القمة في رتبهم تبقى سارية المفعول على المستفيدين منها الان وعلى الذين يمكن ان يستفيدوا منها قبل اول كانون الثاني سنة 1965 اما الاخرون فتطبق عليهم فورا احكام هذا المرسوم الاشتراعي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7278 تاريخ 07/08/1961, المادة 1, 16/08/1961
مادة وحيدة: تعدل المواد 65 و109 و119 و127 و128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي ويعمل بهذه التعديلات اعتبارا من 23/6/1959 : اولا: تلغى المادة 65 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطبق نظام الاحتياط على رجال قوى الامن وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. ثانيا: يضاف النص التالي في ذيل المادة 109: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحدد قواعد تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ثالثا: يحل النص التالي بدلا من المادة 119: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطبق على رجال قوى الامن الداخلي احكام قانون التقاعد السارية على عسكري الجيش . رابعا: تلغى المادة 127 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصنف رجال الشرطة, غير المفوضين, الموجودون في السلك لدى صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 كما يلي: 1- التصنيف في رتب قوى الامن الداخلي الجديدة:
آ ـ يصنف الشرطيون في فئة الافراد في قوى الامن الداخلي اعتبارا من تاريخ دخولهم الشرطة او من تاريخ دخولهم الدرك او الامن العام للذين انتقلوا الى الشرطة من هذين السلكين. ' ب ـ يصنف المفتشون والمعاونون في مختلف رتب ضباط الصف وفقا لما هو محدد فيما- يلي: الرتبة الاقدمية في الرتبة تاريخ بدء حساب بتاريخ الرتبة بتاريخ الجديدة القدم في الرتبة 23/6/1959 23/6/1959 الجديدة
مفتش او معاون قبل 4 سنوات رقيب ان كيفية حسابه مفتش او معاون من 4 الى 10 رقيب اول موضح في حقل سنوات الملاحظات من مفتش او معاون من 10 الى 14 نائب ضابط هذا الجدول. سنة مفتش او معاون من 14 سنة وما نائب ضابط فوق اول
ملاحظات
1 ـ ان تاريخ بدء حساب القدم الواجب اعتماده هو: - تاريخ اكتساب رتبة مفتش او معاون في الشرطة. - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الشرطة للذين انخرطوا في هذا السلك مباشرة بمثل هذه الرتبة او رقوا اليها في السلك المذكور خلال الفترة الواقعة بين 24/3/1953 و 7/1/1955 - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الامن العام لمأموري الامن العام الذين نالوا هذه الرتبة خلال الفترة الممتدة بين 1/7/1952 و9/4/1953 ثم نقلوا في الفترة الآنفة الذكر الى الشرطة برتبة- مفتش او معاون. - تاريخ نوال رتبة مفتش في الامن العام للذين نقلوا من هذا السلك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. - تاريخ الترقية الى رتبة رقيب لضباط الصف الذين نقلوا من الدرك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. 2 - تدخل مدة التمرين في حساب القدم المنصوص عنه في البند السابق.
ج - يخضع جميع الذين تم تصنيفهم وفقا للاسسس الواردة في الفقرتين آ و ب السابقتين من حيث الترقية الى مختلف الرتب المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 138. 2 ـ التصنيف في الرواتب :
يصنف رجال الشرطة غير المفوضين في الرواتب وفقا للجداول التالية: آ - العناصر المصنفة برتبة شرطي:
الرتبة بتاريخ الدرجة في الراتب 23/6/1959 الراتب بتاريخ بتاريخ 23/6/1959 23/6/959 1 2 3
شرطي 7 175
6 200
5 225
4(1) 250
اشهر القدم الرتبة الدرجة الراتب اللازمة الجديدة الجديدة الجديدة للانتقال الى الدرجة المقابلة في الرتبة الجديدة 4 5 6 7
- شرطي او 1 175 دركي
14 " 3 215
8 " 4 235
4 " 5 255
ملاحظة: (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بوجوب البند خامسا" من هذا القانون. 3 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة 2 في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة 1 بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. فوق القمة
ب - المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة رقيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاون او مفتش 8 225 8 رقيب 2 235 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 250 4 رقيب 3 255 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 275 - رقيب 4 275 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب 6 315 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب 7 335 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. 3 | 360 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية 2 | 390 الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي 1 | 420 رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا 450 القانون. فوق القمة وما فوق ج - المفتشون والمعاونون والمصنفون لرتبة رقيب اول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفتش 6 275 - رقيب اول 3 275 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب اول 5 315 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب اول 6 335 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من الرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب النبد "خامسا"من هذا القانون. 3 | 420 رقم 138 اللمعدلة بموجب البند "خامسا" | من هذا يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام 2 | 360 الانتقالية الواردة في المادة 128 من 1 | 390 المرسوم الاشتراعي القانون | 450 فوق | وما فوق القمة د ـ المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة نائب ضابط او ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نائب ضابط اول:
يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. '' 3 ـ لجميع الرتب ومع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون يجري حساب الانتقال الى درجة جديدة في الرتبة الجديدة وفقا للشروط التالية: آ ـ يحسب القدم في درجة الراتب المستحق في الشرطة بتاريخ 23/6/1959 . ب ـ اذا زاد عن عدد الاشهر المبينة في الحقل (4) من الجداول الواردة اعلاه او كان معادلا له نقل صاحب العلاقة فورا الى الدرجة الجديدة المقابلة في الحقل (6) ويتقاضى الراتب المقابل ويؤخذ بعين الاعتبار في اقدمية الدرجة الجديدة المدة الفائضة عن تلك التي كانت لازمة للدرجة الجديدة. ج ـ واذا نقص عن العدد المبين في الحقل (4) بقي صاحب العلاقة في درجته الحالية ( الحقلان 2 و3 ) حتى اتمام المدة الناقصة وعند اتمامها تطبق عليه احكام الفقرة ب السابقة. 4 ـ بعد اجراء التصنيف في الرتب وفي الرواتب وفقا لاحكام هذا القانون, تطبق احكام المرسوم رقم 6168 تاريخ 21 شباط 1961 , والجدول رقم (3) الملحق به على العناصر المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1961 . '' خامساـ تعدل المادة 128 كما يلي: ـــــــــــــــــــــــــــــــ ان سلسلة الرواتب والقواعد المرعية حاليا لبلوغ رجال الشرطة غير المفوضين درجات القمة في رتبهم ورواتبهم تبقى سارية المفعول على المستفيدين منها الان وعلى الذين يمكن ان يستفيدوا منها قبل اول كانون الثاني 1965 على ان تطبق عليهم, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 احكام المرسوم رقم 6167 تاريخ 21 شباط سنة 1961 , من حيث تحويل الرواتب . اما الاخرون فتطبق عليهم فورا احكام هذا المرسوم الاشتراعي. '
مادة 129: ان المفوضين, والمفوضين العامين, والمفوضين العامين الممتازين الموجودين حاليا في الشرطة يظلون خاضعين لقانونهم الحالي سواء من حيث الراتب ام من حيث حدود السن والرتب , مع مراعاة احكام المادة 130 وذلك حتى اول كانون الثاني سنة 1970 غير محسوب اما مماثلتهم مع الرتب الجديدة في التسلسل بسلك الشرطة, لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات فرض العقاب فهي محددة كما يلي: الرتبة الحالية الدرجة الحالية الراتب المماثلة في الحالي الرتبة
مفوض 5 420 ملازم 4 450 ملازم 3 490 ملازم اول 2 530 نقيب 1 570 نقيب
مفوض عام 4 570 نقيب 3 610 نقيب 2 650 مقدم 1 720 مقدم
مفوض عام ممتاز 4 720 مقدم 3 790 عقيد 2 860 عقيد 1 930 زعيم
اما الباقون في الخدمة بعد اول كانون الثاني 1970 فانهم يدمجون في الملاك الاساسي بالرتبة المتقابلة المشار اليها في الجدول الانف الذكر وذلك ضمن الشروط التي تحدد بمرسوم يتخد في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (الجدول) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967, المادة 129, 14/08/1967
مادة 129: ان المفوضين والمفوضين العامين والمفوضين العامين الممتازين الذين كانوا موجودين في الشرطة بتاريخ 12/6/1959 (تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138) يبقون خاضعين لقانونهم السابق من حيث حدود السن والرتب وذلك حتى اول كانون الثاني 1970 اما مماثلتهم برتب الضباط في قوى الامن الداخلي ولا سيما فيما يتعلق بصلاحيات فرض العقوبات فتحدد كما يلي:
الرتبة الحالية الدرجة الراتب الحالي المماثلة في الحالية الرتبة
مفوض 5 460 ملازم 4 505 ملازم 3 550 ملازم اول 2 595 نقيب 1 640 نقيب
مفوض عام 4 640 نقيب 3 685 رائد 2 730 رائد 1 800 رائد
مفوض عام ممتاز 4 800 رائد 3 870 مقدم 2 940 مقدم 1 1010 عقيد
اما الباقون في الخدمة بعد اول كانون الثاني 1970 فانهم يدمجون في الملاك الاساسي بالرتبة المتقابلة المشار اليها في الجدول المبين اعلاه وذلك ضمن الشروط التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. يبقى الجدول موضوع المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/59 ساري المفعول لتحديد مقدار تعويض التجهيزات العسكرية بحالة استحقاقها.
مادة 130: ان الشروط المحددة لموظفي الدولة المدنيين لاجل بلوغ درجة اعلى في الراتب تطبق على المفوضين والمفوضين العامين والمفوضين الممتازين. اما بلوغ رتبة اعلى من مفوض الى مفوض عام, ومن مفوض عام الى مفوض عام ممتاز فيتم وفقا للقواعد المنصوص عنها في المواد 55 و56 و58 و59 من هذا المرسوم الاشتراعي يرشح للترقية: - الى ربتة مفوض عام- المفوضون من الدرجتين 2 و1 - الى رتبة مفوض عام ممتاز- المفوضون العامون من الدرجتين 2 و1 بشرط ان يكونوا قد قضوا في رتبتهم, حتى 31 كانون الاول من سنة السباق, اربع سنوات على الاقل
مادة 131: ان رجال الشرطة الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب احالتهم على التقاعد او تعويض الصرف في مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي وهؤلاء يصفى معاشهم او تعويضهم على اساس الدرجة التي تعلو مباشرة درجتهم في الملاك القديم
مادة 132: ان ضباط الدرك والرتباء والافراد يصنفون في الرتب والدرجات المحددة في المادتين 123 و124 بحسب رتبهم الحالية ومع ما يعادل رواتبهم لدى صدور هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 133: تحل الشرطة البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وغيرها من المدن التي تعين بمرسوم وتسند مهماتها الى قوى الامن الداخلي لقاء بدل سنوي تدفعه بلديات المدن المعينة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 29/02/1960, المادة 1, 02/03/1960
مادة 1: الغيت المواد 133 و134 و135 و136 و137 و138 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12-6-1959 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 133 الجديدة- تحل الشرطة البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وغيرها من المدن والقرى التي تعين بمرسوم ويدمج المفوضون والمعاونون وافراد الشرطة البلدية بقوى الامن الداخلي ويخضعون للنظام المطبق على رجال الشرطة النظامية ويستفيدون من احكامه. تسند مهام الشرطة البلدية في المدن والقرى المعنية الى قوى الامن الداخلي لقاء بدل سنوي تدفعه هذه البلديات . المادة 134 الجديدة- يعمل بالتدبير المنصوص عليه في المادة 133 السابقة بعد صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ ومراحله والبدل السنوى المفروض على البلديات على ان لا يفوق ما تتحمله البلديات المعنية 40 بالماية من نفقات القوى المستخدمة في نطاقها. المادة 135 الجديدة- يصنف رجال الشرطة البلدية المدمجين بقوى الامن وفقا للمبادىء المعينة في المواد 127 و129 و130 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان رجال الشرطة البلدية الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب صرفهم في مهلة شهرين من تاريح صدور مرسوم التصنيف المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ويصفى تعويضهم على اساس الدرجة التي تعلو مباشرة درجتهم الحالية ويدفع هذا التعويض من صندوق البلديات المعنية المادة 137 الجديدة- الى ان تنفذ الاحكام المبينة في المواد السابقة تلحق الشرطة- البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا بقائد قوى الامن في المدينة- المعنية وذلك من الناحية المسلكية فهو ينظم شؤونها ويسهر على حسن سير اعمالها- ويحق له استخدامها عند الاتقضاء في المحافظة على الامن ويكون له ولرؤسائه بالتسلسل على رجالها الصلاحيات التأديبية ذاتها التي يمارسونها فيما يعود لرجال قوى الامن. المادة 138 الجديدة- تحدد بتعليمات من مدير قوى الامن الداخلي شروط تطبيق احكام المادة السابقة.
مادة 134: لا يعمل بالتدبير موضوع المادة 133 السابقة سوى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ ومراحله ويبين البدل السنوي المفروض على البلديات المعينة والاسس المعتمدة لحسابه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 29/02/1960, المادة 1, 02/03/1960
مادة 1: الغيت المواد 133 و134 و135 و136 و137 و138 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12-6-1959 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 133 الجديدة- تحل الشرطة البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وغيرها من المدن والقرى التي تعين بمرسوم ويدمج المفوضون والمعاونون وافراد الشرطة البلدية بقوى الامن الداخلي ويخضعون للنظام المطبق على رجال الشرطة النظامية ويستفيدون من احكامه. تسند مهام الشرطة البلدية في المدن والقرى المعنية الى قوى الامن الداخلي لقاء بدل سنوي تدفعه هذه البلديات . المادة 134 الجديدة- يعمل بالتدبير المنصوص عليه في المادة 133 السابقة بعد صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ ومراحله والبدل السنوى المفروض على البلديات على ان لا يفوق ما تتحمله البلديات المعنية 40 بالماية من نفقات القوى المستخدمة في نطاقها. المادة 135 الجديدة- يصنف رجال الشرطة البلدية المدمجين بقوى الامن وفقا للمبادىء المعينة في المواد 127 و129 و130 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان رجال الشرطة البلدية الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب صرفهم في مهلة شهرين من تاريح صدور مرسوم التصنيف المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ويصفى تعويضهم على اساس الدرجة التي تعلو مباشرة درجتهم الحالية ويدفع هذا التعويض من صندوق البلديات المعنية المادة 137 الجديدة- الى ان تنفذ الاحكام المبينة في المواد السابقة تلحق الشرطة- البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا بقائد قوى الامن في المدينة- المعنية وذلك من الناحية المسلكية فهو ينظم شؤونها ويسهر على حسن سير اعمالها- ويحق له استخدامها عند الاتقضاء في المحافظة على الامن ويكون له ولرؤسائه بالتسلسل على رجالها الصلاحيات التأديبية ذاتها التي يمارسونها فيما يعود لرجال قوى الامن. المادة 138 الجديدة- تحدد بتعليمات من مدير قوى الامن الداخلي شروط تطبيق احكام المادة السابقة.
مادة 135: فور صدور هذا المرسوم الاشتراعي وحتى صدور المرسوم المشار اليه في المادة 134 السابقة تلحق الشرطة البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا بقائد قوى الامن في المدينة المعينة وذلك من الناحية المسلكية فهو ينظم شؤونها ويسهر على حسن سير اعمالها ويحق له استخدامها عند الاقتضاء في المحافظة على الامن ويكون له على رجالها ولرؤسائه بالتسلسل ايضا نفس الصلاحيات التأديبية التي يمارسونها فيما يعود لرجال قوى الامن
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 29/02/1960, المادة 1, 02/03/1960
مادة 1: الغيت المواد 133 و134 و135 و136 و137 و138 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12-6-1959 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 133 الجديدة- تحل الشرطة البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وغيرها من المدن والقرى التي تعين بمرسوم ويدمج المفوضون والمعاونون وافراد الشرطة البلدية بقوى الامن الداخلي ويخضعون للنظام المطبق على رجال الشرطة النظامية ويستفيدون من احكامه. تسند مهام الشرطة البلدية في المدن والقرى المعنية الى قوى الامن الداخلي لقاء بدل سنوي تدفعه هذه البلديات . المادة 134 الجديدة- يعمل بالتدبير المنصوص عليه في المادة 133 السابقة بعد صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ ومراحله والبدل السنوى المفروض على البلديات على ان لا يفوق ما تتحمله البلديات المعنية 40 بالماية من نفقات القوى المستخدمة في نطاقها. المادة 135 الجديدة- يصنف رجال الشرطة البلدية المدمجين بقوى الامن وفقا للمبادىء المعينة في المواد 127 و129 و130 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان رجال الشرطة البلدية الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب صرفهم في مهلة شهرين من تاريح صدور مرسوم التصنيف المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ويصفى تعويضهم على اساس الدرجة التي تعلو مباشرة درجتهم الحالية ويدفع هذا التعويض من صندوق البلديات المعنية المادة 137 الجديدة- الى ان تنفذ الاحكام المبينة في المواد السابقة تلحق الشرطة- البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا بقائد قوى الامن في المدينة- المعنية وذلك من الناحية المسلكية فهو ينظم شؤونها ويسهر على حسن سير اعمالها- ويحق له استخدامها عند الاتقضاء في المحافظة على الامن ويكون له ولرؤسائه بالتسلسل على رجالها الصلاحيات التأديبية ذاتها التي يمارسونها فيما يعود لرجال قوى الامن. المادة 138 الجديدة- تحدد بتعليمات من مدير قوى الامن الداخلي شروط تطبيق احكام المادة السابقة.
مادة 136: تسرى على تعيين رجال الشرطة البلدية نفس الاحكام المنصوص عنها في المواد 17 حتى 23 من هذا المرسوم الاشتراعي فيما يتعلق بتعيين وتنشئة الرتباء والافراد
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 29/02/1960, المادة 1, 02/03/1960
مادة 1: الغيت المواد 133 و134 و135 و136 و137 و138 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12-6-1959 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 133 الجديدة- تحل الشرطة البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وغيرها من المدن والقرى التي تعين بمرسوم ويدمج المفوضون والمعاونون وافراد الشرطة البلدية بقوى الامن الداخلي ويخضعون للنظام المطبق على رجال الشرطة النظامية ويستفيدون من احكامه. تسند مهام الشرطة البلدية في المدن والقرى المعنية الى قوى الامن الداخلي لقاء بدل سنوي تدفعه هذه البلديات . المادة 134 الجديدة- يعمل بالتدبير المنصوص عليه في المادة 133 السابقة بعد صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ ومراحله والبدل السنوى المفروض على البلديات على ان لا يفوق ما تتحمله البلديات المعنية 40 بالماية من نفقات القوى المستخدمة في نطاقها. المادة 135 الجديدة- يصنف رجال الشرطة البلدية المدمجين بقوى الامن وفقا للمبادىء المعينة في المواد 127 و129 و130 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان رجال الشرطة البلدية الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب صرفهم في مهلة شهرين من تاريح صدور مرسوم التصنيف المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ويصفى تعويضهم على اساس الدرجة التي تعلو مباشرة درجتهم الحالية ويدفع هذا التعويض من صندوق البلديات المعنية المادة 137 الجديدة- الى ان تنفذ الاحكام المبينة في المواد السابقة تلحق الشرطة- البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا بقائد قوى الامن في المدينة- المعنية وذلك من الناحية المسلكية فهو ينظم شؤونها ويسهر على حسن سير اعمالها- ويحق له استخدامها عند الاتقضاء في المحافظة على الامن ويكون له ولرؤسائه بالتسلسل على رجالها الصلاحيات التأديبية ذاتها التي يمارسونها فيما يعود لرجال قوى الامن. المادة 138 الجديدة- تحدد بتعليمات من مدير قوى الامن الداخلي شروط تطبيق احكام المادة السابقة.
مادة 137: تسرى على تعيين ضباط الشرطة البلدية نفس الاحكام المنصوص عنها في المواد 48 حتى 54 المتعلقة بتعيين الضباط
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 29/02/1960, المادة 1, 02/03/1960
مادة 1: الغيت المواد 133 و134 و135 و136 و137 و138 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12-6-1959 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 133 الجديدة- تحل الشرطة البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وغيرها من المدن والقرى التي تعين بمرسوم ويدمج المفوضون والمعاونون وافراد الشرطة البلدية بقوى الامن الداخلي ويخضعون للنظام المطبق على رجال الشرطة النظامية ويستفيدون من احكامه. تسند مهام الشرطة البلدية في المدن والقرى المعنية الى قوى الامن الداخلي لقاء بدل سنوي تدفعه هذه البلديات . المادة 134 الجديدة- يعمل بالتدبير المنصوص عليه في المادة 133 السابقة بعد صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ ومراحله والبدل السنوى المفروض على البلديات على ان لا يفوق ما تتحمله البلديات المعنية 40 بالماية من نفقات القوى المستخدمة في نطاقها. المادة 135 الجديدة- يصنف رجال الشرطة البلدية المدمجين بقوى الامن وفقا للمبادىء المعينة في المواد 127 و129 و130 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان رجال الشرطة البلدية الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب صرفهم في مهلة شهرين من تاريح صدور مرسوم التصنيف المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ويصفى تعويضهم على اساس الدرجة التي تعلو مباشرة درجتهم الحالية ويدفع هذا التعويض من صندوق البلديات المعنية المادة 137 الجديدة- الى ان تنفذ الاحكام المبينة في المواد السابقة تلحق الشرطة- البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا بقائد قوى الامن في المدينة- المعنية وذلك من الناحية المسلكية فهو ينظم شؤونها ويسهر على حسن سير اعمالها- ويحق له استخدامها عند الاتقضاء في المحافظة على الامن ويكون له ولرؤسائه بالتسلسل على رجالها الصلاحيات التأديبية ذاتها التي يمارسونها فيما يعود لرجال قوى الامن. المادة 138 الجديدة- تحدد بتعليمات من مدير قوى الامن الداخلي شروط تطبيق احكام المادة السابقة.
مادة 138: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخل شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المواد الثلاث السابقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 29/02/1960, المادة 1, 02/03/1960
مادة 1: الغيت المواد 133 و134 و135 و136 و137 و138 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12-6-1959 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 133 الجديدة- تحل الشرطة البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وغيرها من المدن والقرى التي تعين بمرسوم ويدمج المفوضون والمعاونون وافراد الشرطة البلدية بقوى الامن الداخلي ويخضعون للنظام المطبق على رجال الشرطة النظامية ويستفيدون من احكامه. تسند مهام الشرطة البلدية في المدن والقرى المعنية الى قوى الامن الداخلي لقاء بدل سنوي تدفعه هذه البلديات . المادة 134 الجديدة- يعمل بالتدبير المنصوص عليه في المادة 133 السابقة بعد صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ ومراحله والبدل السنوى المفروض على البلديات على ان لا يفوق ما تتحمله البلديات المعنية 40 بالماية من نفقات القوى المستخدمة في نطاقها. المادة 135 الجديدة- يصنف رجال الشرطة البلدية المدمجين بقوى الامن وفقا للمبادىء المعينة في المواد 127 و129 و130 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان رجال الشرطة البلدية الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب صرفهم في مهلة شهرين من تاريح صدور مرسوم التصنيف المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ويصفى تعويضهم على اساس الدرجة التي تعلو مباشرة درجتهم الحالية ويدفع هذا التعويض من صندوق البلديات المعنية المادة 137 الجديدة- الى ان تنفذ الاحكام المبينة في المواد السابقة تلحق الشرطة- البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا بقائد قوى الامن في المدينة- المعنية وذلك من الناحية المسلكية فهو ينظم شؤونها ويسهر على حسن سير اعمالها- ويحق له استخدامها عند الاتقضاء في المحافظة على الامن ويكون له ولرؤسائه بالتسلسل على رجالها الصلاحيات التأديبية ذاتها التي يمارسونها فيما يعود لرجال قوى الامن. المادة 138 الجديدة- تحدد بتعليمات من مدير قوى الامن الداخلي شروط تطبيق احكام المادة السابقة.
مادة 139: يحل حرس المطار المرتبط بمديرية الطيران المدني وتسند مهماته الى قوى الامن الداخلي
مادة 140: لا يعمل بالتدبير موضوع المادة 139 السابقة سوى بموجب مرسوم يتخد في مجلس الوزراء يبين كيفية التنفيذ وشروطه ومراحله
مادة 141: تحل سرية الاحراج وتسند مهماتها الى الدرك يراعى في توزيع مخافر الدرك وتنظيم ملاكاته واعتدته على ما هو منصوص عنه في المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي اسناد مهمة سرية الاحراج الى الدرك
مادة 142: لا يعمل بالتدبير موضوع المادة 141 السابقة سوى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يبين كيفية التنفيذ وشروطه ومراحله
مادة 143: يرتبط مجلس القيادة المنصوص عنه في المواد 14 و17 و22 و35 و38 و40 و41 و54 و55 و61 و100 من هذا المرسوم الاشتراعي بوزير الداخلية ويؤلف كما يلي: - المدير العام لقوى الامن الداخلي رئيسا - لمفتش العام لقوى الامن الداخلي - قائد الوحدة المعينة, او قائد وحدة يعينه وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين, للامور التي تعني اكثر من وحدة اعضاء - ضابطان كبيران من الجيش ينتدبهم وزير الدفاع بناء لاقتراح قائد الجيش ويعينهم وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين تتخذ القرارات بالاكثرية على ان لا تقل هذه الاكثرية عن اربعة اصوات واذا لم تحصل الاكثرية رفع الامر لمجلس الوزراء للبت فيه اذا لم يوافق وزير الداخلية على القرارات التي يتخذها المجلس بالاستناد الى المواد 17 , 54 , 55 , 100 كان له ان يعيدها خلال اسبوع من- وصولها اليه, لاعادة النظر فيها وعلى المجلس ان يعيد النظر بها خلال اسبوع,- فاذا اصر على رأيه السابق رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت فيه
مادة 144: يكلف رجال قوى الامن الداخلي القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الداخلية المبني على اقتراح مدير عام قوى الامن الداخلي وانهاء قائد الوحدة المعنيه
مادة 145: خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات التالية: أ- تطويع جميع رجال قوى الامن الداخلي من مختلف الفئات ب - اعادة رجال قوى الامن الداخلي القدماء الى الخدمة ج- ترقيات رجال قوى الامن الداخلي على اختلاف رتبهم د- الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة
مادة 146: بناء لاقتراح قائد الوحدة وموافقة مدير عام قوى الامن الداخلي يمكن منح مساعدات ومكافآت مالية ومساعدات اجتماعية تحدد بقرار من وزير الداخلية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية: 1- لرجال قوى الامن لداخلي وللاختصاصيين الملحقين بقوى الامن 2- للمتقاعدين ولعائلات رجال قوى الامن الداخلي المتوفين 3- للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال من قوى الامن الداخلي متقاعدين ومتوفين
مادة 147: للمخبرين ورجال قوى الامن الداخلي الحق بذات الاكراميات المققرة لمخبري ورجال الجمرك في القوانين المرعية الاجراء
مادة 148: يسرى على رجال قوى الامن الداخلي قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 149: يحظر على جميع قوى الامن الداخلي الاشتغال بالشؤون السياسية والانتماء الى حزب او نقابة ولا يمكن الانتماء الى جمعية مهما كانت صفتها وغايتها
مادة 150: يحظر على قوى الامن الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية سوى في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن
مادة 151: ينشأ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صندوق ويسمى صندوق احتياط المديرية العامة غايته مساعدة رجال الدرك والشرطة لمعوزين وعائلاتهم ومكافآة الذين يقومون باعمال تستحق التقدير تحدد بمرسوم القواعد التي يجب ان يرتكز عليها هذا الصندوق
مادة 152: تدفع من موازنة قوى الامن الداخلي نفقات دفن رجال قوى الامن الداخلي المتوفين في الخدمة على اختلاف رتبهم
مادة 153: تحدد هذه النفقات لكل رتبة بموجب مرسوم تسرى ايضا على قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية في الجيش فيما يعود الى مصادرة المنازل
مادة 154: لوزير الداخلية ان يقرر عند الاقتضاء استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن
مادة 155: ان قوى الامن انما انشئت للسهر على السلامة العامة وصون النظام وتنفيذ القوانين. فهي تؤازر مختلف الوزارات وممثليها المحليين ضمن الشروط المحددة في القوانين والانظمة ويدور عملها الاساسي ضمن نطاق الضابطة الادارية والضابطة العدلية المدنية والعسكرية
مادة 156: يتمتع الدرك الاقليمي والشرطة بصلاحياتهما العامة في المجالات المشار اليها في المادة السابقة ويكلف الدرك, بالاضافة الى ذلك, حراسة السجون وادارتها تعمل الشرطة القضائية ضمن نطاق الضابطة العدلية وتكون على ارتباط وثيق مع سائر قوى الامن اذ انها تكمل عمل هذه القوى وتؤمن امتداده ويتناول نشاطها, على الاخص , استقصاء الجرائم الهامة التي يقتضي لها بعض التخصص ومنها التهريب , وتزوير العملة, والمتاجرة بالمخدرات , والبغاء الخ... وهي تسهر على حماية الاحداث خصوصا بمراقبة المنشورات والافلام السينمائية والاذاعات , وتستجمع كل المعلومات التي لها علاقة بالضابطة العدلية وتذيعها على الدرك والشرطة كما تزودهما بما يطلبان من الايضاحات في هذا المجال ويناط ايضا بالشرطة القضائية ممارسة اعمال الشرطة العلمية اما الدرك السيار فهو معد لصون النظام وتوطيد الامن, ومدعو الى شد ازر سائر القوى في هذا المضمار, ويمكنه ايضا معاضدتها في اداء وظائفها العادية ضمن الشروط التي تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي
مادة 157: ان خدمة قوى الامن ترمي في الاساس الى اداء المهمات العامة المنصوص عنها في المواد السابقة ومؤازرة السلطات المبينة في هذا القانون او في سواه من النصوص الخاصة وتكون هذه الخدمة على نوعين: عادية وغير عادية فالخدمة العادية هي التي تؤديها قوى الامن كل يوم او في مواعيد دورية ضمن نطاق وظائفها الدائمة اما الخدمة غير العادية فهي التي تجري بناء على تكليف السلطات المختلفة التي لها الحق بطلب تدخل قوى الامن ضمن الشروط المنصوص عنها في الفصل الثالث من هذا الباب
مادة 158 ان عمل قوى الامن يقوم على مراقبة مستمرة لاجل ردع, وبالتالي قمع, كل اخلال بالامن وكل مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في الاحوال التي لا يحق معها لقوى الامن ان تتدخل مباشرة او عندما ترى ان تدخلها غير كاف للردع او للقمع, يجب عليها ان ترفع الامر في اوفر ما يمكن من السرعة وضمن الشروط المحددة في الباب الثاني من هذا القسم, الى السلطات المختصة لكي تتخذ في ذلك التدابير التي تراها لازمة
مادة 159: لا يمكن في اي حال وسواء اكان ذلك مباشرة ام لا, تكليف رجال قوى الامن القيام بمهمات مستورة بل يجب على هؤلاء جميعا, باستثناء بعض الفئات التي تحدد بالملاك التنظيمي ان يكونوا على الدوام مرتدين البستهم العسكرية وان يؤدوا وظائفهم صراحة مجتنبين كل مواربة من شأنها ان تحط من قدرهم ويتحتم عليهم في مطلق الاحوال الا يتدخلوا بالشؤون الخارجة عن نطاق وظائفهم او يتجاوزوا في عملهم او في ارائهم حدود الصلاحيات المعطاة لهم والتي انما تنحصر بتطبيق القوانين والانظمة بكل دقة
مادة 160: لا يمكن رجال قوى الامن نقل المراسلات العائدة الى مختلف السلطات الا في الظروف المستعجلة للغاية او عندما يكون من شأن اللجوء الى الوسائل العادية ان يؤدي الى تأخير مضر بسير الاعمال الحكومية
مادة 161: عندما يوجه الى رجال قوى الامن تكليف قانوني لنجدة او لمعاونة سلطة ما في اداء مهمتها, فانه ينبغي لهم ان يعملوا بحضور هذه السلطة وان ينحصر عملهم يتنفيذ منطوق التكليف ويذللوا عند الاقتضاء العقبات والعوائق التي تعترضه
مادة 162: ان قوى الامن الداخلي على اختلافها تؤدي عادة وظائفها ضمن المناطق الخاضعة لاشرافها بيد انه ينبغي لها مع ذلك الا تتردد ابدا في تخطي حدود مناطقها كلما قضت بذلك ظروف وسرعة تدخلها على ان تبلغ الامر عندئذ وباسرع الطرق قائد القوة الاقليمية في هذه المنطقة ان كل تدخل لقوى الامن خارج حدود منطقتها يجب ان يعلل في التقرير او المحضر الذي ينظم في هذه المناسبة
مادة 163: فيما خلا الحالات التي تؤدي فيها قوى الامن وظائفها مباشرة بمقتضى القوانين والانظمة التي يعود اليها امر تطبيقها, فهي تعمل لمصلحة مختلف السلطات اما بموجب تكليف واما بناء على طلب مؤازرة
مادة 164: ان التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن في عمل قانوني ويكون هذا الطلب صادرا عن احدى السلطات التي لا تأتمر هذه القوى بها ولكنها مخولة قانونا حق استخدامها ولا يمكن السلطات ان تمارس هذا الحق الا بموجب تكاليف وذلك: - اما لاجل الانطلاق الى توطيد الامن في النقاط التي يكون فيها مهددا - واما لتوجيه بعض القوى الى خارج مناطقها العادية - واما لاستعمال السلاح في الاحوال والشروط المحددة في المواد 201 و202 و203 من هذا المرسوم الاشتراعي - واما لنجدة السلطات المختصة وعندما تتلقى قوى الامن تكليفا ما يجب عليها ان تتقيد ياحكام المواد 166 حتى 175 ضمنا من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 165: ان طلبات المؤازرة تتناول سائر الحالات الاخرى الداخلة صراحة في صلاحيات قوى الامن اما بموجب القوانين واما بناء على احكام نظامية
مادة 166: ان الاحوال التي يمكن فيها تكليف قوى الامن هي تلك التي نصت عنها القوانين والانظمة او حددتها اوامر خاصة عائدة الى هذه القوى
مادة 167: تكون التكاليف اجبارية في الاحوال الاتية: - لاجل توطيد الامن - لاجل استعمال السلاح في سبيل توطيد الامن - لاجل النجدة ان الغاية من التكاليف المتعلقة بتوطيد الامن هي تدخل قوى الامن في عمليات بوليسية لصون النظام او لاقراره (تظاهرات , تجمعات , اجتماعات مشبوهة, اضرابات الخ...) في كل مرة يظهر ان الوسائل العادية هي غير كافية للسيطرة على الحالة ان التكاليف العائدة لاستعمال السلاح في توطيد الامن توجه في الاحوال والشروط المنصوص عنها في الفصل الاول من الباب الثالث - القسم الثاني- المتعلق بصلاحيات قوى الامن ان الغاية من تكليف النجدة هي بذل معونة القوة المادية لبعض السلطات في اداء عمل ما من اعمال وظيفتها (المباشرون, منفذو مذكرات عدلية, موظفو الجمارك, محاسبو الخزينة او الضرائب غير المباشرة, الاشخاص المكلفون القيام بمهمة رسمية وقانونية, الخ...)
مادة 168: تخضع التكاليف لبعض شروط في الصلاحية وفي المكان وفي الصيغة وفي الاساس
مادة 169: ان السلطات التي لها حق تكليف قوى الامن في توطيد الامن هي: - المحافظون - القائمقامون ضمن مناطقهم - قضاء العدلية - رئيس مجلس النواب : ضمن المجلس النيابي
مادة 170: لا يمكن ان تصدر التكاليف او تنفذ الا ضمن منطقة مصدرها, الادارية او العدلية, او ضمن المجلس النيابي فيما يعود لرئيس هذا المجلس . ويجب ان توجه الى قائد قوى الامن الموجود الى جانب السلطات مصدرة التكاليف
مادة 171: يجب ان تكون التكاليف خطية وموقعة ومؤرخة يمكن السلطات الادارية والعدلية في الظروف المستعجلة ان توجه تكاليفها بموجب برقيات او رسائل هاتفية مسجلة على ان تبين فيها انها ستتبعها فورا بتكليف منظم على الصيغة المحددة في هذه المادة
مادة 172: يجب ان يشار في التكليف بكل دقة ووضوح الى النتائج المطلوب بلوغها ويمكن السلطة مصدرة التكليف ان ترفق تكليفها برأيها في نوع وعدد القوة الواجب استعمالها وفي الترتيبات التي يحسن اتخاذها اما تبعة التنفيذ فتلقى على عاتق رئيس القوة الذي له وحده حق تقدير الوسائل الواجب تخصيصها لاداء العمل المطلوب ان تقديرات واراء السلطات مصدرة التكليف تكون احد العوامل التي يستند اليها رئيس القوة في اتخاذ قراره ولكنها لا تقيده في شيء
مادة 173: عندما يهدف التكليف الى القيام بعمل ما لا يدخل ضمن صلاحيات قوى الامن يجب ان يطلب رئيس القوة من السلطة مصدرة هذا التكليف ان توجهه الى رئيسه المباشر. اما اذا ظهر لجميع المراتب التسلسلية ان في التكليف تجاوزا وكانت السلطة التي اصدرته تصر عليه فيجب عندئذ ان يعرض الامر على وزير الداخلية بيد انه لا يمكن في اي حال تأجيل تنفيذ مثل هذا التكليف اذا كانت السلطة التي اصدرته قد صرحت خطيا وعلى مسؤوليتها بانه مستعجل
مادة 174: اذا ظهر ان التكليف هو غير قانوني من حيث الاساس يجب على من يتلقاه ان يعمل على النحو المشار اليه في المادة السابقة بيد انه لا يمكن في اي حال, حتى ولو صرحت السلطة بان التكليف مستعجل, ان يصار الى العمل به اذا تبين ان تنفيذه يتعارض مع حكم القانون او مع قرار عدلي ما. وفي هذه الحالة ينبغي لمن يتلقى التكليف ان يطلع برقيا او هاتفيا قائد قوى الدرك او الشرطة, وبالتالي مدير عام قوى الامن الداخلي على امتناعه عن التنفيذ
مادة 175: ان رحال قوى الامن الذين يمتنعون عن تنفيذ التكاليف القانونية الصادرة عن السلطات يستهدفون للعقوبات المسلكية حتى الطرد وللملاحقات الجزائية التي تتناولهم حتما فيما لو نتج عن امتناعهم ضرر ما بالسلامة العامة اما الذين ينفذون تكاليف غير قانونية في الاساس فانهم يلاحقون عدليا كمن يأتون اعمالا غير قانونية وجائرة
مادة 176: ينبغي للسلطات التي تعمل قوى الامن الى جانبها في تنفيذ القوانين والانظمة ان تتحاشى في اتصالاتها ومراسلاتها مع قادة هذه القوى استعمال الصيغ او التعابير التي ترتدي طابع الامر. ولا يحق لها, في اي حال, ان تدعي لنفسها حق السيطرة على هذه الوحدات - لانها غير خاضعة لها خضوعا تسلسليا كما ليس لها ان تتدخل في تفاصيل خدمتها الخاصة ويترتب من ناحية اخرى, على رجال قوى الامن جميعا ان يحافظوا على مستواهم اللائق مع السلطات فيبدو لها كل ما هو متوجب نحوها من مظاهر الاعتبار والتهذيب ويؤازروها بمعاونتهم الكاملة في اداء المهمات - القانونية التي تكلفهم القيام بها
مادة 177: لا تقدم قوى الامن تقاريرها او افاداتها الا الى السلطات التي يهمها الامر مباشرة. اما اذا كانت هذه المراسلات تهم عدة سلطات معا فترسل النسخ الى جميعها في آن واحد وتبين اسماؤها في خانة "المرسل اليهم" وبوجه عام, لا ترسل التقارير والافادات الا الى مرتبة واحدة من مراتب السلطة نفسها اي الى المرتبة التي يتعلق بها الامر مباشرة اكثر من سواها وهي تتولى بدورها ابلاغ رؤسائها وبالتالي مرؤوسيها اذا رأت ذلك واجبا ان السلطات تراسل رؤساء قوى الامن في كل ما تراه مفيدا لحسن سير الخدمة والامن ولا يمكنها مخابرة رؤساء الضباط العاملين على نفس درجتها الاقليمية الا عندما يكون لها ان تشكو من تباطؤهم واهمالهم
مادة 178: للمحافظين والقائمقامين وقادة المناطق العسكرية ان يستدعوا اليهم الضباط والرتباء الذين يرئسون القطعات العاملة في مناطقهم وذلك للتداول معهم في شؤون الخدمة ان المخابرات الشفوية او الخطية بين هذه السلطات وبين الضباط يجب ان تدور حول ناحية ما من نواحي الخدمة دون ان يضطر معها الضباط الى الانتقال كل يوم للاستعلام عن الخدمة المطلوب اداؤها وينبغي لهؤلاء الضباط في الظروف الاستثنائية ان يقابلوا السلطات من تلقاء انفسهم في كل مرة تقضي بذلك خطورة الحالة
مادة 179: يجب على الضابط العامل الى جانب المحافظ والمدعي العام ان يستطلع في كل مرة رأيهما ورأي قائد المنطقة العسكرية حول التعديلات التي يقترح اجراءها بشأن تبديل مراكز القطعات او تعديل عدد افرادها
مادة 180: ينبغي لضباط قوى الامن ان يطلعوا السلطات الادارية, دون ما ابطاء, على جميع المعلومات المتعلقة بالامن وان يبذلوا لها معاونتهم الكاملة في تنفيذ تدابير الضابطة الادارية
مادة 181: اذا بين من التقارير انه يخشى حصول نظاهرات شعبية او تجمعات خطرة يحق للمحافظين, بعد التداول مع قائد قوى الامن في منطقتهم, ان يطلبوا منه اطلاق القوى اللازمة الى الاماكن المهددة لاجل اقرار الامن فيها. ويمكن هذا الضابط ان يطلب عندئذ من رؤسائه امداده بقوى اضافية من خارج منطقته اذا بدا له ان قواه غير كافية لمجابهة الموقف
مادة 182: بعد ان تصدر السلطات الادارية تكاليفها القانونية لا يحق لها ان تتدخل في اي وجه, بالاعمال العسكرية التي يفرضها قائد القوة لاجل تنفيذ التكاليف . وقادة القوى يصبحون اذ ذاك وحدهم مسؤولين عن التدابير التي يرون وجوبا لاتخاذها. ولا يسع السلطة المدنية مصدرة التكليف ان تطلب منهم سوى تقديم تقرير عن نتيجة اعمالهم
امادة 183: ان بعض رجال قوى الامن هم ضباط عدليون معاونون للمدعي العام وقد نصت عنهم المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 184: ان الضباط العدليين المشار اليهم في المادة السابقة هم, بهذه الصفة, موضوعون تحت مراقبة المدعين العامين الذين يمارسون ازاءهم الحقوق المنصوص عنها في المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
مادة 185: ان آمري الفصائل, وآمر القطعة المختصة بالضابطة العدلية والضباط يتلقون من السلطات العدلية التكاليف وطلبات الاستعلام والتحري والمذكرات وخلاصات الاحكام وسائر المراسلات التي يرى هؤلاء القضاة وجوبا لتوجيهها اليهم للتحقيق او للتنفيذ وهم يحيلونها اذ ذاك الى مرؤوسيهم ذوي العلاقة مضيفين اليها, عند الاقتضاء, التعليمات الاضافية اللازمة لتنفيذها بعناية
مادة 186: تكلف قوى الامن القيام بالتنفيذات والتبليغات التي تنص عنها القوانين المرعية فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية او الجزائية بيد انه لا يجوز اسناد هذه المهمة الى رجال الامن الا اذا عجز عنها الموظفون المنوط بهم امرها بالنظر لظروف السرعة
مادة 187: بالاضافة الى المهمات المسندة الى قوى الامن والى تلك التي تؤديها مباشرة في مجال الضابطة العدلية, يمكن القضاة ان يكلفوا قوى الامن, بوجه خاص , تامين نقل السجناء او اخراجهم وابلاغ الشهود, والمحافظة على الامن خلال انعقاد الجلسات او بمناسبة انتقالات القضاة بداعي الوظيفة
مادة 188: يحدد تطبيق احكام هذا الفصل بتعليمات خاصة من مدير عام قوى الامن الداخلي بالاتفاق مع مدعي عام التمييز
مادة 189: ليست قوى الامن خاضعة لسلطة قادة المناطق العسكرية سوى في حالة اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية
مادة 190: لقادة وحدات الجيش ان يكلفوا آمري فصائل او رؤساء مخافر الدرك والشرطة عندما لا يكون هنالك شرطة جيش للقيام بالمهمات التالية: - مراقبة الجنود السائرين - سوق الموقوفين والسجناء العسكريين - ايواء الموقوفين والسجناء العسكريين ليلا في غرفة السجن ريثما يستأنف سوقهم في اليوم التالي - اداء مهام الضابطة العدلية العسكرية حيث لا يوجد شرطة جيش
مادة 191: ينبغي لقوى الامن ان تفيد قيادة الجيش فورا عن: 1- الحوادث المتعلقة بسلامة الجيش 2- الحوادث الهامة 3- الحوادث التي يشترك بها جنود من الجيش 4- حوادث الاضراب والاضطرابات الشعبية التي تحصل او التي يتوقع حصولها تقدم هذه الافادة في بيروت الى قيادة الجيش وفي الملحقات الى قادة المناطق العسكرية
مادة 192: على قوى الامن ان تؤدي مؤازرتها الكاملة للسلطات التي تمثل مختلف الوزارات وذلك في الحالات التي نص عنها القانون او الانظمة الخاصة
مادة 193: يحدد تطبيق احكام المادة السابقة بتعليمات خاصة من مدير عام قوى الامن الداخلي بعد الاتفاق مع الدوائر المختصة في مختلف الوزارات صاحبة العلاقة
مادة 194: ان حقوق قوى الامن في اداء مهمتها البوليسية هي: - استجلاء هوية الاشخاص - التوقيف - استعمال السلاح واقامة الحواجز - تفتيش المنازل - تفتيش الاشخاص - مصادرة المواد الممنوعة ان شروط ممارسة هذه الحقوق هي محددة في المواد التالية
مادة 195: ان الغاية من استجلاء الهوية هي اكتشاف الاشخاص المشبوهين واولئك الذين يتجولون بصورة مخالفة للنظام والمطلوبين من العدالة لاي سبب كان
مادة 196: في غير حالة الجرم المشهود لا يمكن رجال الامن توقيف اي شخص الا بموجب امر او مذكرة صادرة عن السلطة ذات الصلاحية
مادة 197: يمكن رجال قوى الامن, في حالة الجرم المشهود, توقيف الاشخاص من تلقاء انفسهم وذلك في الجنايات المشهودة, الجنح المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس اما الاشخاص الموقوفون فيجب سوقهم الى السلطة العدلية ضمن المهلة التي يسمح بها التحقيق على ان لا تتجاوز هذه المهلة الاربع والعشرين ساعة
مادة 198: يمكن اجراء التوقيفات في الليل كما في النهار دون ما حاجة الى معاملات خاصة: - على الطرق العامة - في المحلات المفتوحة للعموم وذلك خلال الاوقات التي يسمح فيها بدخول الناس اليها او اثناء وجودهم فيها اما التوقيف ضمن المنازل فلا يسمح به الا في النهار وضمن الشروط المحددة لتفتيش المنازل, او عندما يوافق على ذلك صاحب المنزل
مادة 199: ان التوقيف الاحتياطي لا يعتبر توقيفا بالمعنى الصحيح والغاية منه الحؤول دون اقلاق الراحة (كالسكر مثلا) او التثبت من الاشخاص المشتبه بهم لا يمكن ان يتجاوز التوقيف الاحتياطي ال 24 ساعة
مادة 200: ان رجال قوى الامن الذين يوقفون اشخاصا في غير الحالات والصيغ التي نص عنها القانون يستهدفون للعقوبات الجزائية والتأديبية والحقوقية المنصوص عنها في المادة 367 من قانون العقوبات
مادة 201: لا يمكن رجال قوى الامن استعمال سلاحهم, في غياب السلطات الادارية الا: - في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة 563 من قانون العقوبات - عندما لا يسعهم, باية وسيلة اخرى منع تجريدهم من السلاح, الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه او عن المخافر او الاشخاص الموضوعين في عهدتهم, او عندما تبلغ المقاومة حدا لا يمكنهم معه التغلب عليها الا بقوة السلاح عندما ينذرون الاشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم او الافلات منهم بان يقفوا ويكررون الانذار بصوت عال عدة مرات "درك, قف " او شرطة, قف " ويرفض هؤلاء الاشخاص الانصياع للانذار ولا يمكن اذ ذاك اجبارهم على الوقوف الا بقوة السلاح من الواجب في هذه الحالة ان يكون قد سبق الفرار او رافقه ادلة عامة او خاصة تثبت او ترجح اشتراكهم شبه الاكيد بجناية عندما لا يسعهم, بغير استعمال السلاح, توقيف السيارات او المراكب او وسائط النقل الاخرى التي لا ينصاع سائقوها للانذارات المنصوص عنها آنفا وللاشارات التي ينبغي ان ترافقها ويمكن رجال قوى الامن ايضا استعمال ادوات او عوائق اخرى لاجل توقيف وسائط النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار
مادة 202: فيما خلا الحالات المنصوص عنها في المادة السابقة, لا يمكن رجال قوى الامن استعمال السلاح الا بموجب تكليف من السلطة الادارية: المحافظ, القائمقام او من يمثلهما (قائد سرية الدرك او قائد الشرطة) وبعد ان تكون هذه السلطات قد انذرت مسبقا باستعمال السلاح يكرر التكليف والانذار كلما كان هناك اضطرار لاستعمال السلاح
مادة 203: ان رئيس القوة هو الذي يفتح النار, وعليه ان يأمر بالكف عنها فورا بعد الطلقات الاولى ينبغى لرجال قوى الامن, وخاصة الضباط, ان يسعوا جهد المستطاع الى اجتناب استعمال السلاح متحلين, الى اقصى حد, بالهدوء ورباطة الجاش والجلد والشعور الانساني
مادة 204: يمكن رجال قوى الامن عند مطاردتهم الاشخاص المطلوبين او عند قيامهم بمراقبة السبر او بحفظ النظام ان يقيموا حواجز على الطرقات ويتحتم عليهم في ذلك الا يطيلوا امد وقوف وسائط النقل الى ابعد من المدى الضروري
مادة 205: ان بيت كل مواطن على الاراضي اللبنانية هو حمى لا يمكن خرق حرمته ولا يجوز- الدخول اليه الا في الحالات والطرق التي نص عنها القانون وكل رجل امن يدخل الى- بيت احد الناس بصورة مخالفة للنظام يعتبر متجاوزا لصلاحيته ويقع تحت طائلة- العقوبات المنصوص عنها في المادة 370 من قانون العقوبات ان الحالات والقواعد التي يحق معها لرجال قوى الامن تفتيش المنازل هي تلك التي نصت عنها المادة 91 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة
مادة 206: فيما خلا الحالات المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وبعض القوانين الاخرى يمكن رجال قوى الامن الدخول الى المنازل لانقاذ الاشخاص من الخطر, والى المحلات المفتوحة للعموم ليلا ونهارا, وذلك في الاوقات التي يسمح فيها بدخول الناس اليها او اثناء وجودهم فيها, والى كل منزل يسمح صاحبه صراحة بالدخول اليه
مادة 207: يجب على رجال قوى الامن ان يفتشوا كل موقوف , وكل منهم, وكل من يشتبه بانه حامل اسلحة او مواد من شأنها الاخلال بالامن ويتناول هذا التفتيش ايضا السيارات التي يستعملها هؤلاء الاشخاص والاغراض التي ينقلونها. اما النساء فتفتشهن نساء
مادة 208: يحق لرجال قوى الامن مصادرة: - الاغراض والادوات الثبوتية التي يعثر عليها في غير حالة تفتيش المنازل, ومن الواجب عندئذ التقيد باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية - الاشياء التي يجيز القانون مصادرتها في غير حالة ضبط المخالفة
مادة 209: يخضع رجال قوى الامن من حيث صفتهم للموجبات العامة المتعلقة بالموظفين وبرجال الضابطة العامة وتطبق عليهم العقوبات وتشديدا العقوبات المنصوص عنها في القانون من اجل الجنايات والجمح التي يرتكبها الموظفون اثناء قيامهم بوظائفهم.
مادة 210: على رجال قوى الامن ان يفيدوا عن الجنايات وعن الجنح التي يتصل بهم خبرها او التي يشهدونها بنفسهم, وان يسعفوا كل شخص يطلب مساعدتهم في حالة الخطر, وان يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة في جميع الظروف لا سيما في الكوارث والحوادث الخطيرة
مادة 211: على رجال قوى الامن ان يلبوا التكاليف الفردية او الجماعية الصادرة عن السلطات ذات الصلاحية لاجل بذل المعونة المطلوبة او اداء الخدمة المعينة او تقديم النجدة
مادة 212: لا يمكن رجال قوى الامن في غير الحالات التي نص عنها القانون, ان يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية فكل ما هو مخالف للقانون في التوقيف , او حجز الحرية, او الدخول الى منزل ما, او تفتيش منزل ما, انما يشكل تجاوزا للصلاحية ويقع تحت طائلة العقوبات التأديبية بالاضافة الى العقوبات الجزائية والتعويضات الحقوقية
مادة 213: ينبغي لرجال قوى الامن عندما يمارسون صلاحيتهم الاكراهية ان يجتنبوا كل عنف لا تقتضيه المبررات المشروعة كتوطيد الامن او تنفيذ التدابير التي يفرضها القانون
مادة 214: يجب على رجال قوى الامن ان يكتموا السر المهني في الاعمال والامور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم. ولا يمكنهم في ذلك ان يقدموا المعلومات او الافادات الا الى السلطات صاحبة الحق بالاطلاع عليها. واذا قدم اليهم شخص ما معلومات سرية وشاء ان يبقى اسمه مكتوما فلا يسعهم ان يكشفوا عنه كما لا يحلهم من هذا القيد الا الشخص نفسه
مادة 215: ان المحضر هو الوثيقة التي يدون فيها رجال قوى الامن المخالفات التي يتحققونها او الاعمال التي يقومون بها او المعلومات التي يستقونها فهم ينظمون محضرا بالتوقيفات التي يجرونها اثناء قيامهم بالوظيفة, وبجميع المخالفات الجزائية التي يتحققونها, وبالجنايات والجنح التي يطلعون عليها وبالافادات التي يدلي اليهم بها من هم في- وضع يمكنهم من اعطاء بينات عما ارتكب من جنايات وجنح, وبجميع الحوادث الهامة التي تتعلق بالسلامة العامة كلما قام رجال قوى الامن بعمل ما بناء على تكليف او طلب مؤآزرة صادر عن السلطة ذات الصلاحية يجب عليهم ان ينظموا محضرا بما فعلوه حتى ولو لم يؤد ذلك العمل الى النتيجة المرجوة وذلك لكي يثبتوا فيه انتقالهم وقيامهم بالعمل
مادة 216: يمكن رجل الامن ان ينظم محضرا بمفرده
مادة 217: تدرج في المحاضر المشاهدات الحسية والوقائع, وتدون بكل امانة افادات الاشخاص التي صار تسجيلها في دفتر ضبط الافادات يجب ان تصاغ المحاضر بانشاء واضح ودقيق وان تسرد فيها الوقائع خالية من اي شرح او اي تفسير خارج عن الموضوع وينبغي ان تتضمن كل الدلائل التي من شأنها ان تنير السطات المرسلة اليها عن هوية الاشخاص الذين ضبطت افادتهم وعن سوابقهم العدلية- ومستواهم العلمي وتدرج ايضا في المحضر اشكال الاشخاص الموقوفين
مادة 218: يمكن استماع افادة رجال قوى الامن في سبيل اثبات ما تتضمنه محاضرهم
مادة 219: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي قواعد تطبيق الاحكام الواردة في هذا الباب
مادة 220: ان غاية الضابطة الادارية هي: - المحافظة على الامن بردع المؤامرات والثورات , والحوادث , والتظاهرات الصاخبة, وتوطيد الامن بالقوة اذا لزم الامر - السهر على السلامة العامة بردع كل عمل من شأنه ان يعرض الاشخاص والممتلكات للخطر (حالة الذعر العام, الكوارث , الحوادث الطارئة, اعمال السلب والشقاوة الخ...) واذا لم يكن من المستطاع الحؤول دون وقوع الحدث المضر اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من عواقبه ومكافحته, واغاثة المتضررين وحماية الاهلين - السهر على الراحة العامة ان مهمة الضابطة الادارية انما هي لمحض الردع
مادة 221: يسهر رجال قوى الامن على تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة وعن السلطات الادارية في مختلف مجالات الضابطة الادارية سواء اكان لها طابع عام ام محلي وينبغي لهم ان يطلعوا السلطات المسؤولة, دون ما ابطاء, على المعلومات المفيدة وخاصة على تلك التي تساعد هذه السلطات على اتخاذ تدابير رادعة لاجل المحافظة على الامن
مادة 222: تتناول اعمال الضابطة الادارية بوجه خاص : - حفظ الامن وتوطيده - استقاء المعلومات المتعلقة بالسلامة العامة وابلاغها واستثمارها - مراقبة الاشخاص الاجانب والاشخاص الذين يكونون خطرا على السلامة العامة وعلى امن الدولة والممنوعين من الاقامة او الموضوعين قيد الاقامة الاجبارية الخ... - الضابطة البلدية - الضابطة الريفية - ضابطة السير - ضابطة الطرق العامة وسائر طرق المواصلات
مادة 223: ان غاية الضباطة العدلية هي البحث عن الجنايات والجنح والقباحات وجمع ادلتها وتسليم مرتكبيها الى المحاكم المكلفة معاقبتهم ان ضابط ورؤساء مخافر الدرك والشرطة وضباط صف الوحدة المختصة بالضابطة العدلية هم ضباط عدليون معاونون للنائب العام ضمن المناطق التي يقومون فيها عادة بوظائفهم
مادة 224: ان صلاحيات ضباط الضابطة العدلية وطرق قيامهم بالعمل هي محددة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
مادة 225: لا يحق لضباط الدرك والشرطة, وآمري الفصائل, ورؤساء المخافر القيام بتحقيق عدلي عسكري الا في الاحوال الاتية: 1- في حالة الجرم الجنائي المشهود, اذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون 2- بناء على تكليف من مفوض الحكومة, او قاضي التحقيق العسكري, او معاونيهما سواء اكان الجرم مشهودا ام لا. وفي هذه الحالة يقتصر عملهم على القيام بالاعمال القضائية المطلوبة منهم 3- في الجرائم المنصوص عنها في المادة 91 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 226: تنظم محاضر التحقيق في القضايا العسكرية وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية
مادة 227: يحدد تطبيق احكام المواد الواردة في هذا الباب بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي بالاتفاق مع الوزارات صاحبة العلاقة
مادة 228: تبقى الانظمة والتعليمات الحالية غير المتعارضة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي سارية المفعول في الاجهزة التي يشملها هذا المرسوم الاشتراعي ريثما تصدر النصوص الجديدة التي تحدد قواعد تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي تمضي جميع الاجهزة في العمل ضمن نطاق موازنتها الى ان تصدر الموازنة المشتركة فيما بينها تلقى نفقات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من رواتب وتجهيزات , وسائر المصارفات , خلال هذه الفترة على عاتق موازنتي الدرك والشرطة ضمن الشروط التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي
مادة 229: يلغى المنصبون في وحدات قوى الامن الداخلي باستثناء قطع الدرك السيار. يعطى الضباط لقاء هذا التدبير تعويضا شهريا تحدد قيمته بمرسوم بناء لاقتراح وزير الداخلية
مادة 230: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه ولا سيما احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955
مادة 231: يبقى الملاك المعمول به بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي وقيادة الدرك والسجون ومديرية الشرطة قائما حتى صدور المرسوم التنظيمي موضوع المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 232: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل
الاجتهاد القضائي