المادة 14
مادة 14: يحدد الملاك العام لقوى الامن الداخلي واعتدتها وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي ويمكن تعديل هذه الملاكات والاعتدة كل سنة قبل وضع الموازنة فترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة الداخلية