المادة 146
مادة 146: بناء لاقتراح قائد الوحدة وموافقة مدير عام قوى الامن الداخلي يمكن منح مساعدات ومكافآت مالية ومساعدات اجتماعية تحدد بقرار من وزير الداخلية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية: 1- لرجال قوى الامن لداخلي وللاختصاصيين الملحقين بقوى الامن 2- للمتقاعدين ولعائلات رجال قوى الامن الداخلي المتوفين 3- للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال من قوى الامن الداخلي متقاعدين ومتوفين