النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 146

المادة 146

مادة 146: بناء لاقتراح قائد الوحدة وموافقة مدير عام قوى الامن الداخلي يمكن منح مساعدات ومكافآت مالية ومساعدات اجتماعية تحدد بقرار من وزير الداخلية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية: 1- لرجال قوى الامن لداخلي وللاختصاصيين الملحقين بقوى الامن 2- للمتقاعدين ولعائلات رجال قوى الامن الداخلي المتوفين 3- للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال من قوى الامن الداخلي متقاعدين ومتوفين

المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/146/