النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 158

المادة 158

مادة 158 ان عمل قوى الامن يقوم على مراقبة مستمرة لاجل ردع, وبالتالي قمع, كل اخلال بالامن وكل مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في الاحوال التي لا يحق معها لقوى الامن ان تتدخل مباشرة او عندما ترى ان تدخلها غير كاف للردع او للقمع, يجب عليها ان ترفع الامر في اوفر ما يمكن من السرعة وضمن الشروط المحددة في الباب الثاني من هذا القسم, الى السلطات المختصة لكي تتخذ في ذلك التدابير التي تراها لازمة

المادة 158 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/158/