النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: ان لكل رتيب حق القيادة على مرؤوسيه. اما اذا تساوت الرتب فيعود حق القيادة الى من هو اقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة يراعى القدم في الرتبة السابقة, وهكذا على التوالي حتى الرتبة الاخيرة من السلم الرتبية في السلك. واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة يعود حق القيادة الى من هو اقدم في الخدمة

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/16/