النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 172

المادة 172

مادة 172: يجب ان يشار في التكليف بكل دقة ووضوح الى النتائج المطلوب بلوغها ويمكن السلطة مصدرة التكليف ان ترفق تكليفها برأيها في نوع وعدد القوة الواجب استعمالها وفي الترتيبات التي يحسن اتخاذها اما تبعة التنفيذ فتلقى على عاتق رئيس القوة الذي له وحده حق تقدير الوسائل الواجب تخصيصها لاداء العمل المطلوب ان تقديرات واراء السلطات مصدرة التكليف تكون احد العوامل التي يستند اليها رئيس القوة في اتخاذ قراره ولكنها لا تقيده في شيء

المادة 172 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/172/