النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 174

المادة 174

مادة 174: اذا ظهر ان التكليف هو غير قانوني من حيث الاساس يجب على من يتلقاه ان يعمل على النحو المشار اليه في المادة السابقة بيد انه لا يمكن في اي حال, حتى ولو صرحت السلطة بان التكليف مستعجل, ان يصار الى العمل به اذا تبين ان تنفيذه يتعارض مع حكم القانون او مع قرار عدلي ما. وفي هذه الحالة ينبغي لمن يتلقى التكليف ان يطلع برقيا او هاتفيا قائد قوى الدرك او الشرطة, وبالتالي مدير عام قوى الامن الداخلي على امتناعه عن التنفيذ

المادة 174 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/174/