النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 182

المادة 182

مادة 182: بعد ان تصدر السلطات الادارية تكاليفها القانونية لا يحق لها ان تتدخل في اي وجه, بالاعمال العسكرية التي يفرضها قائد القوة لاجل تنفيذ التكاليف . وقادة القوى يصبحون اذ ذاك وحدهم مسؤولين عن التدابير التي يرون وجوبا لاتخاذها. ولا يسع السلطة المدنية مصدرة التكليف ان تطلب منهم سوى تقديم تقرير عن نتيجة اعمالهم

المادة 182 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/182/