النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 186

المادة 186

مادة 186: تكلف قوى الامن القيام بالتنفيذات والتبليغات التي تنص عنها القوانين المرعية فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية او الجزائية بيد انه لا يجوز اسناد هذه المهمة الى رجال الامن الا اذا عجز عنها الموظفون المنوط بهم امرها بالنظر لظروف السرعة

المادة 186 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/186/